19_محمد الأمين الشنقيطي" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 588)
20_حسين محمد خلوف" صفوة البيان لمعاني القرآن (537)
21_ابو الأعلى المودودي"تفسير سورة الأحزاب (161) والحجاب (302)
22_ القرطبي" تفسير القرطبي (12/ 229)
اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجه
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية): " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعاً) وكذا عند الأمن على الصحيح ". قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: " و وجهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح: حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي، و لاسيماإذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/ 187ـ188 (
نقل الإمام النووي، و التقي الحصني، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه" انظر روضة الطالبين (7/ 21)،وكفاية الأخيار (2/ 75) ومغني المحتاج (3/ 128 - 129)
قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود:"إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن تظهر للأجانب إلا ماتحتاج إلى إظهاره، للحاجة إلى معاملة، أو شهادة، إلا الوجه والكفين، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف فلا.
ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره" بذل المجهود (16/ 431)
قال الشيخ يوسف الدوجوي:"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد، فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء"مقالات وفتاوى الدجوي (2/ 543) ..
.
وقال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 81).
ذكر شيخ الإسلام إبن تيمية_في المنهاج_:"اتفاق المُسلمين على من النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما إذا كثر الفساد" مكانكِ تحمدي (40)
قال الغزالي _رحمه الله_ في الإحياء"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجْنَ متنقبات"إحياء علوم الدين (2/ 47)
دليل واضح يدل على أن حجاب المؤمنات نفس حجاب إمُهات المُؤمنين
من المعروف أن حجاب أمهات المؤنين هو وجوب تغطية الوجه والكفين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين" فتح الباري (8/ 530)، عمدة القاري (29/ 124)
وقد أشُركن نساء المؤمنين في الحكم {يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا} فهذه الآيه جاءت متأخره عن آيتي الأسئذان لُتبطل دعوى الخُصوصيه و لتثبت أن حجاب نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أُمهات المؤمنين .. لإن الأمر واحد ....
الخلاصة
نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من المذاهب الأربعة:
1 - وجوب ستر المرأة جميع بدنها بما ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها (وهو قول الجمهور)
وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم،استنادًا إلى الحديث الصحيح (المرأة عورة)
ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم أوجبوا سترهما لخوف التفتنة وفساد الزمن وكثرة الفساق.
فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة وجوب سترهما، وحرمة كشفهما. لذا نقل الإمام النووي، و التقي الحصني، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه" انظر روضة الطالبين (7/ 21)،وكفاية الأخيار (2/ 75) ومغني المحتاج (3/ 128 - 129)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
كتبه/ محمد الحريص