تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التسليمتان .. هل هما من الأركان]

ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[17 - 04 - 05, 02:41 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

أركان الصلاة، وهي أربعة عشر: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.

فهل التسليمتان كلتيهما من الأركان .. أم التسليم على اليمين فقط؟؟

أرجو الإفادة بقول السلف أو المذاهب الأربعة في ذلك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو علي]ــــــــ[17 - 04 - 05, 08:28 م]ـ

ذكر ابن عبدالبرّ إجماع الصّحابة على أنّ التّسليمة الواحدة تكفي، وقد قيل هذا لسماحة الشّيخ العلاَّمة ابن باز رحمه الله؛ وردَّهُ بأنّ العلماءَ قد تكلّموا فيما ينقله ابن عبدالبرّ من إجماع.

ولكنَّ ابن رجب الحنبليّ ذكر إجماعهم أيضًا في شرحه على البخاريِّ.

والله أعلم

ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[17 - 04 - 05, 11:10 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل أبو علي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا على الإجابة .. هل من مزيد تفصيل في تلك المسألة من قول السلف؟؟ .. وما قول المذاهب الأربعة في ذلك .. وهل هم مجمعون على أن التسليمة على اليمين تكفي؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 01:30 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

سؤال له علاقة بالموضوع

ما هو حكم من نسي التسليمة أو التسليمتين؟

أي قام من صلاته دون أن يسلم، ثم بعد أن قام تذكر أنه نسي أن يسلم.

هل عليه أن يأتي بسجدتي السهو أم عليه أن يأتي بركعة جديدة، أم تبطل صلاته فبالتالي عليه الإعادة؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 04:41 ص]ـ

قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: (3/ 291) فما فوق

- خامساً: لو اُقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ؟

- الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء، فمنهم مَن قال: يجزئ؛ لحديث عائشة: «وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم»، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.

ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» في «التسليم» للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود وهو «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين، و «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلُّوا لذلك:

1 - بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله» وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً.

2 - محافظته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضراً وسفراً، في حضور البوادي، والأعراب، والعالم، والجاهل وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» يدلُّ على أنه لا بُدَّ منهما.

وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض؛ لأنه وَرَدَ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام «أنه سَلَّم في الوتر تسليمةً واحدةً تِلقاء وجهه» (1) وقالوا: إن النَّفل قد يُخفَّف فيه ما لا يُخفَّف في الفرض.

فهذه أقوال ثلاثة. والاحتياط فيها أن يُسلِّم تسليمتين؛ لأنه إذا سَلَّم مرَّتين لم يقل أحدٌ مِن أهل العلم إن صلاتك باطلة، ولو سلَّمَ مرَّةً واحدة لقال له بعضُ أهل العلم: إن صلاتك باطلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدَّليل، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهات، فمَنِ اُتقى الشُّبهات اُستبرأ لدينه وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبهات وَقَعَ في الحرامِ».

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك». وأنت إذا أتيت بالتَّسليمةِ الثانية فقد أتيت بذِكْرٍ تتقرَّبُ به إلى الله عزَّ وجلَّ، وتَسْلَمُ به مِن أن يُقال: إن صلاتك باطلة.

على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنَّفل أجابوا عن فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام بأنه قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدَّم هذا الفعل على القول الذي قال فيه: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يقول كذا، وكذا، وذَكَرَ التَّسليمتين» ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فِعْلِ الرسول صلى الله عليه وسلم التشريعُ وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلَّم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدلُّ على أنه أرادها قصداً، لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسلِّمَ مرَّتين في الفرض والنَّفل.

اهـ


- قال مصطفى:

رواه الترمذي وان ماجة وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم:

وفيه زهير بن محمد وإن كان من رجال الصحيحين فإن أهل الشام يروون عنه المناكير، وقد رواه هنا عبد الملك بن محمد الصنعاني الشامي
وعبد الملك ضعيف وهذه علة أخرى
والحديث مشهور بالوقف عن عائشة ورواية الرفع هذه تُفُرّدَ بها وهي علة ثالثة.

والتسليم عند أبي حنيفة: لا تجب التسليمتان ولا هما من الصلاة
عند الشافعي: لا تجب إلا تسليمة واحدة، والثانية مستحبة

والله تعالى أعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير