تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[18 - 04 - 05, 09:54 ص]ـ

لابن القيم في كتابه اعلام الموقعين بحث جميل في هذه المسالة ورد الاحاديث التى وردت فيها الاقتصار على تسليمه وذكر خمسة احاديث في الاقتصار على تسليمة واحده وذكر عللها ورد احتجاج من اقتصر على تسليمه واحدة بعمل اهل المدينة

وذكر الشوكاني في نيل الاوطار الخلاف ايضا

والله اعلم

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 04 - 05, 04:00 م]ـ

والتسليم عند أبي حنيفة: لا تجب التسليمتان ولا هما من الصلاة

عند الشافعي: لا تجب إلا تسليمة واحدة، والثانية مستحبة

شيخنا الحبيب

فرقٌ عند الحنفية بين الفرض والواجب كما لا يخفى على أمثالكم

فالفرض عندهم الخروج من الصلاة كيف كان بأن يرتكب مناف كأن يقوم أو يتكلم أو نحو ذلك ......

والواجب عندهم التسليم

ثم هل تجب التسليمتان

الظاهر أنهما تجبان

وقاعدتهم معروفة في ترك الواجب

فإن تركه عمدا كره تحريما ووجبت الإعادة

وإن تركه سهوا سجد للسهو

قاعدتهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم وجبت إعادتها.

محبكم

ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 01:29 ص]ـ

أرجو أن لا ينسى الإخوة طلاب العلم سؤالي:

ما هو حكم من نسي التسليمة أو التسليمتين؟

أي قام من صلاته دون أن يسلم، ثم بعد أن قام تذكر أنه نسي أن يسلم.

هل عليه أن يأتي بسجدتي السهو أم عليه أن يأتي بركعة جديدة، أم تبطل صلاته فبالتالي عليه الإعادة؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 11:40 ص]ـ

جزاك الله شيخنا أبا بكر بنعبد الوهاب وحفظك وجعل الجنة مثواك على تنبيهك وعلى حسن نصحك

إن قول أبي حنيفة ثابت عنه إن شاء الله،أنه لا يقول بوجوبها ولا أنها من الصلاة،

أما المذهب فهو على ما ذكرتم رعاكم الله:

- نقلا عن إعلاء السنن للتهانوي (3/ 120):

"أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجلس خلف الإمام قدر التشهد ثم ينصرف قبل أن يسلم، قال يجزيه، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا جلس قدر التشهد أجزأه، قال أبو حنيفة: قولي هو قول عطاء (أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (ص67 مطبوعة كلزار محمدى لاهور) ثم قال محمد: وبقول عطاء نأخذ نحن أيضا اهـ قلت: رجالهم كلهم ثقات، وأبو حنيفة سمع عطاء (وأكثر منه) وعطاء تابعي جليل سمع كثيرا من الصحاب، كذا في تهذيب التهذيب (7/ 199 - 201)،" انتهى

وأرجو أن تراجعوا ما بين ص114 حتى 122 فنقل ذلك يطول

- وإني لجد آسف أن أنقل قول أبي حنيفة من غير كتب الحنفية، وسارجع إليها لنقل ما عليه المذهب.

- قال النووي في المجموع: (3/ 481 - 482)

في مذاهب العلماء في وجوب السلام مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الا به وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال أبو حنيفة لا يجب السلام ولا هو من الصلاة بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن الاوزاعي * واحتج له بحديث المسئ صلاته وبحديث ابن مسعود رضى الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد " وعن ابن عمرو قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " وعن علي رضي الله عنه قال " إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته " * واحتج أصحابنا بحديث " تحليلها لتسليم " وبالاحاديث المذكورة في الفرع قبله مع " قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي " والجواب عن حديث المسئ صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله " فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته " الي آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلي الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ وقد بين الدار قطني والبيهقي وغيرهما ذلك وأما حديث علي وحديث ابن عمرو فضعيفان بانفاق الحفاظ، ضعفهما مشهور في كتبهم وقد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب العلماء في وجوب التشهد والله اعلم * (فرع) في مذاهبهم في استحباب تسليمه أو تسليمتين قد ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان المستحب ان يسلم تسليمتين وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير