[حكم صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام بدون وضوء]
ـ[ابو تركي]ــــــــ[17 - 04 - 05, 10:01 م]ـ
السلام عليكم
إمام صلى بجماعه وهو على غير وضوء ناسيا فما حكم صلاة المأمومين هل يعيدونها أم لا؟
وهل يختلف الحكم إذا كان الإمام بدأ الصلاة بغير وضوء أم انتقض الوضوء وهو في الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم
إمام صلى بجماعه وهو على غير وضوء ناسيا فما حكم صلاة المأمومين هل يعيدونها أم لا؟
وهل يختلف الحكم إذا كان الإمام بدأ الصلاة بغير وضوء أم انتقض الوضوء وهو في الصلاة؟
وجزاكم الله خيرا
بالنسبة للسؤال الأول: على الإمام إعادة الصلاة دون المأموين، إلا من كان يعلم من المأمومين بعدم طهارته ابتداءا، فعليه الإعادة.
السؤال الثاني:
نعم يختلف الحكم، عليه إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة أن يستخلف أحد المأمومين لإتمام الإمامة بالناس، وينصرف ليعيد الوضوء، ثم يلحق بالصلاة مؤموما إن لحق،
والله أعلم.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 04 - 05, 08:32 ص]ـ
بارك الله بكم شيخنا الفاسي
لا أعلم خلافا في أن صلاة الإمام لم تصح
ثم صلاة المأموم خلف غير المتطهر ـ جنب وغيره ـ اختلف فيها على ثلاثة أقوال:
صححها مطلقا الشافعية نص عليها الإمام وله نص آخر بالتفريق يأتي.
وقال الحنفية لم تصحَّ ويعيد.
وفرق المالكية فيما لو كان عالما أو ناسيا ونص عليه الإمام الشافعي وهو المتجه إن شاء الله تعالى.
وعن أحمد روايتان كالقولين الأخيرين.
والاختلاف هنا مبني على ارتباط صلاة المأموم بإمامه
فمن قال كلٌّ يصلي لنفسه قال بالصحة وهي طريقة إمامنا المطلبي رضي الله عنه
ومن قال ترتبط صلاة المأموم بإمامه بالكلية قال بعدم الصحة وهي طريقة أبي حنيفة ورواية عن أحمد كما تقدم.
ومن قال ترتبط لا بالكلية فرق بالعذر وهو النسيان وهي طريقة المالكية ورواية عن أحمد.
ويشهد لها ما في الصحيح فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم.
ويتعلق بهذه المسألة ما لو كان مسبوقا
فعلى الأول لم تصح صلاته وتجب الإعادة.
وعلى الثاني كذلك بالأولى.
وعلى الثالث ـ أتريث بها قليلا ـ وسأعود إليها إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 04 - 05, 05:11 م]ـ
ويتعلق بهذه المسألة ما لو كان مسبوقا
فعلى الأول لم تصح صلاته وتجب الإعادة.
وعلى الثاني كذلك بالأولى.
وعلى الثالث ـ أتريث بها قليلا ـ وسأعود إليها إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم
ويتعلق بهذه المسألة ما لو كان مسبوقا
فعلى الأول لم تصح صلاته وتجب الإعادة لأنه لا إمام يحمل عنه ما فاته من القراءة.
وعلى الثاني كذلك بالأولى.
وعلى الثالث تصح ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن القراءة عندهم مستحبة.
هذا الثالث بالنظر فقد بحثت في كتبهم ولم أجد كلامهم في صورة المسبوق.
والله تعالى أعلم
هذا ما ظهر فإن أخطأت فأستغفر الله.