تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا اول شرح كنت قرءةللمعة و بعد اطلعت على شرح الشيخ علي الخضير حفظه الله تعالى وشرحه لهذا الفصل كالتالي (قال المصنف:ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.

الشرح

بعد أن انتهى المصنف من الشهادة لأهل الفضل والثناء أنهم من أهل الجنة، انتقل فقال: هل يشهد لأحد غيرهم بجنة أو نار؟

الجواب: أن غير السابقين مما ذكر، كالمسلم العادي الذي لم ينتشر فضله، فهذا لا يشهد له بالجنة، لكن يُرجى له الجنة، وكذا لا يُشهد لأحد منهم بنار، وإنما يخاف على المسيء من النار، فجعل الأمر دائر بين الرجاء للمحسن والخوف على المسيء

وقول المصنف (ولا نجزم) نفى الجزم، وقوله (نجزم) ولم يقل لا أجزم بالإفراد لأنه أراد باللفظ أهل السنة، وقوله (من أهل القبلة) يُقصد بأهل القبلة هو من أتى بالتوحيد (شهادة أن لا إله إلا اللَّه) ولم يأتِ بناقض، هذا تعريف أهل القبلة شرعاً، ويشترط شرطان:

أ - أن يأتي بالشهادتين، وهذا شرط إيجابي.

ب - أن لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام وهذا شرط سلبي.

فإذا لم يأت بالتوحيد فليس من أهل القبلة، وإن أتى بالتوحيد وأتى بناقض فليس من أهل القبلة، أما الذين ليسوا من أهل القبلة كالجهمية، فهؤلاء عندهم ناقض وهو إنكارهم للأسماء والصفات، وغيره من المكفرات التي عندهم.

ومثل الرافضة اليوم فهم ليسوا من أهل القبلة لوجود نواقض فيهم، وكالعلمانيين والحكام المرتدين في وقتنا ممن يدعي الإسلام فهم ليسوا من أهل القبلة لوجود ناقض، ويشمل الحداثين والقوميين والبعثيين والديمقراطيين والاشتراكيين وغيرهم من الطوائف الأخرى الذين ليسوا من أهل القبلة، وفائدة ذلك أن من مات من هؤلاء الطوائف على ذلك. لا يدخل في هذه المسألة، ولا يقال لا نشهد له بالنار، ويدل على ذلك أن من مات من المرتدين يشهد له بالنار.

ويدل لذلك حديث بني المنتفق وهو حديث صحيح، فأتوا النَّبِيّ عليه السلام وسألوه في حديث طويل عمن مات من أهل الفترة فقال النَّبِيّ عليه السلام: " لعمر اللَّه ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار " ()، قال ابن القيم في (الهدى) من فوائد الحديث أنه يُشهد على من مات على الشرك بالنار.

2 - قصة المرتدين، فإنهم لما تابوا وطلبوا الصلح من أبي بكر شرط عليهم شرط، وقال حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار " ()، والشاهد قوله: " وقتلاكم في النار "، فدل على أنه يجوز الشهادة على المرتد إذا مات على الردة بالنار).

وسؤالي عن ذلك ما هو قول الفصل في هذه

المسألة أيجوز الشهادة على المعين من

الكفار اذا مات انه من اهل النار؟

وهل يذم من يرى الجواز؟

وهل الأثر الذي ذكره الشيخ علي الخضير عن ابي بكر رضيا الله تعالى عنه صحيح أم لا؟

وجزاكم الله خيرا واسمحوا لي على الإطالة

محبكم في الله أخوكم الصغير عادل محمد

ـ[عادل محمد]ــــــــ[18 - 04 - 05, 05:44 م]ـ

اعتذر ايها الإخوة فإني جهلة ان المسألة تناقش في هذا المنتدى

معذرة معذرة و بارك الله فيكم

ـ[ابو السعادات]ــــــــ[19 - 04 - 05, 08:47 م]ـ

الظاهر من النصوص الشرعية أن من مات وقد جزم بخروجه من ملة الإسلام أنه يجزم بالشهادة له بالنار وإنما الذي لايجزم في حقه المسلم العاصي فلا يقال فلان في النار لأنه اشتهر بالمعاصي والموبقات. والله أعلم

ـ[عادل محمد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 09:38 م]ـ

بارك الله فيك أخي ابو السعادات

ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[04 - 02 - 07, 10:17 م]ـ

المشاركة الاصلية باسطة عادل محمد

قولك:

(فإني جهلة)

ماهذا سلمك الله؟؟؟؟

ثم ماذا تقصد بان المسالة لاتناقش بهذا المنتدى؟؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير