[الغرة - العبد أو الوليدة - كيف يحكم بها الآن؟]
ـ[أبو محمد]ــــــــ[19 - 04 - 05, 12:08 ص]ـ
جاء في السنة وكلام الفقهاء أن في التسبب في إجهاض المرأة غرة - عبد أو وليدة - ...
فما الذي يقابلها هذه الأيام نظرا لانعدامها؟
من كان عنده فضل علم يذكر لنا كلام العلماء المعاصرين في هذه المسألة؛ يشكر الله سعيه والمسلمون.
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[19 - 04 - 05, 12:13 م]ـ
أجهضت في الشهر الثاني بغير عذر
السؤال (32040)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية جزاكم الله خيراً على الخدمة المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم الأمة. أما سؤالي:
لقد قمت وبدون علم زوجي بإنزال الجنين وهو في الشهر الثاني بدون أي سبب سوى سبب تافه وغير واقعي وغير حقيقي وهو إنني توقفت عن الحمل فترة ليست بالقليلة وخجلت من أبنائي أن أكون حاملا أمامهم بعد هذا التوقف ولكنني الآن نادمة جدا وأريد تكفير ذنبي، فماذا أعمل؟ وهل أنا قاتلة نفس مسلمة بدون حق؟ وهل عليّ أن أطلب السماح من زوجي؟ لأنه طفله وهل عليّ أن أصارح أبنائي لكي يسامحونني على فعلتي؟ كيف أكفّر ذنبي؟ إنني نادمة جدا على ما فعلت، لكن ما العمل الآن؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
أجاب عن السؤال الشيخ/ أ. د.سليمان بن فهد العيسى (أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أن بعض أهل العلم يجيز إسقاط النطفة قبل الأربعين يوماً، لكن الصحيح أنه لا يجوز التعرض للجنين مطلقاً في كل مراحله بعد العلم بوجود حمل.
هذا وما ذكرتيه من إقدامك على إسقاط جنينك ليس مبرراً لإسقاطه بل هو كما ذكرت سبب تافه، بل مضحك وغريب أيضاً.
هذا وعليك عن إسقاط هذا الجنين ديته وهي غرة عبد أو أمة عشر دية أمه خمس من الإبل قيمتها بالريال السعودي ما بين خمسة آلاف وستة آلاف ريال تقريباً، وتكون هذه الدية لورثته، غير أن الأم المسقطة لا ترث منها شيئاً بل لبقية ورثته، وفي هذه المسألة ورثته فقط الأب والأم، والأم هي المسقطة لا ترث منها شيئاً فتكون للأب، هذا وإذا عفا الأب عن ذلك سقطت عنك هذا ولا يلزمك مصارحة أبنائك لأن الحق لك ولوالده فقط، أيضاً عليك التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات، والعزم على ألا تعودي لمثله. والله أعلم.
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من موقع الإسلام اليوم
ـ[أبو محمد]ــــــــ[19 - 04 - 05, 10:11 م]ـ
جزيت خيرا أخي الكريم محمود على هذه الفائدة .. لكن ما الدليل على هذا التحديد وهل هو شيء متفق عليه؟ وهل ثمة فتاوى للعلماء المعروفين في هذا الموضوع؟
لا سيما وأن إيجاب الغرة قبل نفخ الروح محل تأمل.
آمل إثراء الموضوع.
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 11:50 م]ـ
الغرة كانت عبداً أو أمه، وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون ديناراً أو ستمائة درهم (1)، ونجد أيضاً أنها تتراوح بين خمس من الإبل، أو خمسين ديناراً أو ستمائة درهم، وعند البعض خمسمائة درهم، بحسب تقديرهم للأبل في زمانهم، فأهل الذهب تقوم عليهم الغرة بالذهب، وأهل الدراهم بالدراهم، ومن يستطيع أن يجمع بين الصنفين فهو بالخيار (2).
الحاشية:
(1) محمد بن فرج المالكي القرطبي، أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ط1، سنة 1403هـ - 1983م، ص21.
(2) ابن قدامه، المغني، ج8، ص319.
نقلاً من بحثي الإجهاض بين الشريعة والقانون سيقدم لدبلوم الدراسات العليا
ـ[أبو محمد]ــــــــ[21 - 04 - 05, 06:50 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي أبا حميد
بالتأكيد وقفت على بحث أحكام الإجهاض لإبراهيم محمد قاسم
وكذلك مر بي بحث في مجلة الشريعة الكويتية في هذا الموضوع لعله مر بك.
ـ[أبو حميد الفلاسي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 06:58 ص]ـ
الأخ أبو محمد
نعم وقفت على رسالة الأخ الأستاذ إبراهيم بن محمد وكذلك الأبحاث التي نشرت في مجلة الشريعة الكويتية.
وفقك الله