تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عند الحنابلة - رحمهم الله - التردد يبطل والعزم على الترك لا يبطل ?!!]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 05:27 ص]ـ

بارك الله فيكم

عند الحنابلة - رحمهم الله - على اختيارت صاحب الزاد

في النية واحوالها:

اذا تردد صاحب النية بطلت الصلاة

واذا عزم على تركها ولم يتركها بعد ذلك بمعنى غير رايه

لم تبطل الصلاة

السؤال:

ما وجه استدلال الحنابلة رحمهم الله على ان التردد يبطل والعزم على الترك لا يبطل حيث انني - والله المستعان - يشكل علي في ان العزم اولى من التردد ببطلان الصلاة?

ولست والله مستدركا على الحنابلة - رحمهم الله - لكني اريد ان افهم

وفق الله الجميع

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 04 - 05, 09:48 ص]ـ

الاخ (طلال) حفظه الله لايوجد هذا التفريق بل لو تردد بطلت الصلاة وكذا لو عزم هذا هو المذكور في الاقناع وشرحه والمنتهى وشرحه

وهناك اقوال في المذهب لاتبطل الصلاة بالتردد ولابالعزم لكنها قديمة

ولعلك تنقل ما قراته لنتدارسه

والله اعلم

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 10:27 ص]ـ

بارك الله فيكم

نقلت لكم من شرح المنتهى

وَمَعَ الْعَزْمِ عَلَى فَسْخِهَا لَا جَزْمَ فَلَا نِيَّةَ. وَكَذَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ و (لَا) تَبْطُلُ بِعَزْمٍ (عَلَى) فِعْلِ (مَحْظُورٍ) فِي صَلَاتِهِ بِأَنْ عَزَمَ عَلَى كَلَامٍ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ , أَوْ فِعْلِ حَدَثٍ وَنَحْوِهِ , وَلَمْ يَفْعَلْهُ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ الْجَزْمَ الْمُتَقَدِّمَ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْظُورَ وَقَدْ لَا يَفْعَل , وَلَا مُنَاقِضَ فِي الْحَالِ لِلنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ , فَتَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ يُوجَدَ مُنَاقِضٌ.

الا ان العبارة مشكلة علي

فما الفرق بين العزم على الترك والعزم على فعل محظور ?

اما سبب سؤالي الاول هو انني سمعت الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -يقرر ان المذهب لا يبطل الصلاة حال العزم مع عدم الجزم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[19 - 04 - 05, 10:44 ص]ـ

الاخ (طلال) حفظه الله

الكلام في هذا هو العزم على فعل محظور من محظورات الصلاة لايبطلها الافعل الحظور نفسه

بخلاف العزم على قطع النية او التردد في قطع النية فانه ينافي الجزم بالنية فيبطل الصلاة

اما كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا اعرف معناه فالعزم والجزم واحد لكن الاختلاف في العزم والجزم في فعل المحظور اوالعزم والجزم في قطع النية فالاول لايبطل الصلاة اما الثاني فانه يبطل النية والصلاة هذا كلام المنتهى

والله اعلم

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 04 - 05, 03:44 ص]ـ

بارك الله فيكم ابا سلمان

اتضحت العلة في التردد

لكن ما العلة التي استدل بها الفقهاء الحنابلة - رحمهم الله - في ان العزم على فعل الحظر ثم التراجع عنه لا يبطل ?

وكذلك العلة في ان العزم على الترك يبطل وان لم يترك الصلاة?

لانه من المهم ضبط المسألة با ادلتها الاثرية فان لم يكن بالادلة النظرية التي هي العلل الفقهية

وفقكم الله وبارك فيكم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[23 - 04 - 05, 03:43 ص]ـ

الاخ (طلال) النية شرط لصحة الصلاة وكذلك اصطحاب النية سائر الصلاة فاذا عزم على ابطال النية بطلت الصلاة لان النية هي العزم على الفعل وقد بطلت بالتردد او العزم على ابطالها

بخلاف العزم على فعل المحظور فانه لا يناقض الصلاة اذ المبطل للصلاة فعل المحظور وليس العزم عليه فلو عزم على الكلام في الصلاة لم تبطل الصلاة اذ المبطل للصلاة الكلام نفسه وليس نية الكلام (والنية العزم على الفعل)

والله اعلم

ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 04 - 05, 10:56 ص]ـ

جزاكما الله خيراً.

وهناك مثالٌ آخر يُذكر في أبواب الصيام،،

فلو أنَّ صائماً نوى -في أثناء الصيام- إبطال صومه بطل، بخلاف ما لو نوى أن يأكل شيئاً ثم لم يأكل.

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[23 - 04 - 05, 03:14 م]ـ

الاخ (الحمادي) حفظه الله لو نوى ان ياكل ولم ياكل فانه يبطل صومه لانه اتى بما ينافي نية الامساك في الصوم وما ذكرته قد قاله بعض الفضلاء رحمهم الله

قال ابن قاسم في حاشية الروض (3/ 387) اذا عزم على فعل محظور في الصوم كالاكل ونحوه فانه يبطل صومه بخلاف ما اذا عزم على مبطل للصلاة فانها لاتبطل ما لم يفعله ا. ه

وهذا الفرق من الفروق المهمة مما يحتاجه الفقيه فان الفقه هو الجمع والفرق

والله اعلم

ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 04 - 05, 09:52 م]ـ

أحسن الله إليك يا أبا سلمان.

الأمرُ كما ذكرتَ وفقك الله، وكلا المسألتين محلُّ خلافٍ، أعني مسألة (نية الفطر أو نية ارتكاب مبطِل للصلاة أو الصيام) والخلافُ موجودٌ عند الحنابلة وغيرهم؛ كما لا يخفى عليكم.

وإن كنتُ أذكر أنَّ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى عدم بطلان الصيام فيما لو نوى ارتكاب محظور، ولكن ليس عندي توثيقٌ لهذا الرأي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير