تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه المسائل هي التى ذكرها ابن عبدالهادي في العقود الدرية وقال في أولها: (أو خالف المشهور عنهم)، وعلى نسختى منها تقييدات لعلي انقلها فيها بيان ان بعض هذه الاختيارات لم ينفرد بها شيخ الاسلام عن الأربعة بل هي روايات فيها انقلها للفائدة بإذن الله.

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[19 - 04 - 05, 10:54 ص]ـ

أخي الكريم محمد رشيد و أنت جزاك الله خيرا

شيخنا المبارك زياد العضيلة-وفقه الله-ننتظر هذه الفوائد منكم كما يقولون عندنا في أرض الكنانة على أحر من جمر

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 02:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مما قد يفيد في هذا الباب رسالة العلامة برهان الدين ابن قيم الجوزية (ابن شيخ الإسلام ابن القيم)

وهي بعنوان:

المسائل الفقهية من اختيارت شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد قال رحمه الله في مطلعها:

لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ومن ادعى ذلك فهو إمّا جاهل وإما كاذب ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول:

ما يستغرب جداً فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به ولخفائه على كثير من الناس ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه.

الثاني:

ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين والخلاف فيه محكي.

الثالث:

ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد الذي اشتهر هو _ أي شيخ الإسلام بالنسبة إليه لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم.

الرابع:

ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد وإن كان محكياً عنه وعن بعض أصحابه. ا.هـ

......

والكتاب مطبوع في عدة طبعات منها طبعة دار عالم الفوائد باشراف الشيخ بكر

ومنها طبعة دار الصفا تحقيق الشيخ أحمد موافي.

والأولى أتقن

والثانية تعتبر شرحاً للكتاب.

...........

أما ما قاله بعض الإخوة من أنه يستريح لانفرادت شيخ الإسلام ابن تيمية

فهذا والله أعلم خلاف الأصل

بل ينبغي معاملة هذه الانفرادات بالكثير من الاحتياط والحذر

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 04 - 05, 03:26 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وللفائدة ينظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=58289#post58289

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[21 - 04 - 05, 10:09 ص]ـ

قال ابن تيمية في القواعد النورانية (ص 211) / دار الفتح:

(يجوز استئجار الارض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا،وهذا قول ابن عقيل وإليه مال حرب الكرماني.

وهذا القول كالجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه)

ثم قال (ص215):

(وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد الألة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا، فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل أصحاب القول الأول).

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 04 - 05, 04:29 م]ـ

ومنها أن شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة وقد وافق في هذا ابن حزم

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[26 - 06 - 05, 01:13 م]ـ

و منها جواز الوضوء بماء الورد

و منها إيقاع التحريم برضاع الكبير

ـ[أبو أمينة]ــــــــ[26 - 06 - 05, 09:00 م]ـ

إن ابن تيمية هو النموذج للمسلم الحق فرحمه الله رحمة واسعة وجميع المسلمين آمين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير