ولهذه الأدلة مجتمعة أرى أنه لا يجوز الإحرام بهذا النوع لأن القول بجوازه قول لم يقل به أحد من علماء المسلمين الأئمة المتبوعين، إلا أن الشوكاني ــ رحمه الله ــ يرى أن النهي خاص بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه ــ رحمه الله ـــ لم يحدد رأيه في معنى السراويل وهل النُقبة من السراويل أم لا كما أنه لم يحدد رأيه في حكم لُبس ما خيط من الإزار ولذا فلا يصح أن ينسب إليه القول بجواز لُبس ذلك، ومع هذا فلم أر أحداً سبقه إلى ما قال به، حتى أن أهل الظاهر على خلافه، ولم يشهد للقول بصحة لُبس الإزار المخيط دليل لا من السنة ولا من القياس، والله أعلم.
وعلى أي تقدير فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا بلبس الإزار لأسفل البدن لمن وجده، والنُقبة ليست إزاراً، بل هي سراويل أو فيها شبه بالسراويل. وهذا النوع من الألبسة قد جاء النص بالنهي عنه كما أنه من ألبسة النساء في الجاهلية والإسلام، قال عمر رضي الله عنه: (ألبستني أمي نُقبتها) أورد هذا الأثر ابن الأثير ــ رحمه الله ــ في كلمة نُقبة من كتاب النهاية في غريب الحديث، ومن حاول إلحاقه بالإزار فعليه أن يتذكر أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيطاً، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بأفعاله، لأنها جاءت لبيان الواجب من أقواله، وبهذا تكون السنة القولية والفعلية والتقريرية والإجماع واللغة العربية قد اتفقت في الدلالة على أن الإزار غير مخيط. وبناء على هذا فعلى من لبسه كفارة لبس المخيط مع الاستغفار، لأنه لا يوجد وجه شرعي مع من أجاز لُبسه يُسوّغ الخلاف في ذلك، وقد استقصيت دراسة رأي الشيخين في الكتاب المشار إليه بعنوان (هذه المطوية) فمن أراد مزيداً من الإجابة عن الإشكالات الواردة على الرأي المُجمع عليه فليرجع إلى المصدر المشار إليه.
والله ولي التوفيق.
كتبه: المؤلف
14/ 11/1425هـ
موقع دار الإسلام
http://www.islamhouse.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=134
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[19 - 04 - 05, 09:54 م]ـ
أين يوجد كتاب الشيخ إبراهيم حفظه الله؟
ـ[أبو علي]ــــــــ[19 - 04 - 05, 09:58 م]ـ
لا علم لي به سوى هذا المقال، ومطويّة من مكتب الرّبوة لتوعية الجاليات بالرّياض فيها هذا المقال.
والله أعلم
ـ[أبو علي]ــــــــ[23 - 04 - 05, 06:40 م]ـ
للرفع
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 05, 06:46 م]ـ
رفع الله شأن صاحب الموضوع
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:18 م]ـ
قد أفتى بجواز الإزار المغلق الذي يحتوي على سير أو ربقه شيخنا العلامه الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الوجه الثاني من محاضرة الحج لحظه بلحظه يوجد سؤال موجهه للشيخ في الدقيقه 28 و 50 ثانيه.
وتكلم شيخنا رحمه الله في هذا الرابط أيضاً عن لفظة (المخيط) وأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنه .. وانما هي من اصطلاح احد السلف.
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_247.shtml
ـ[ساري عرابي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:43 م]ـ
يظهر أن الكاتب يقصد الكاتب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وكلام الشيخ موجود في الشرح الممتع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:55 ص]ـ
الشيخ الصبيحي -وفقه الله- له تعقبات على عدد من آراء العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- واختياراته .. نسأل الله أن ينفع بعلمهما ويهدينا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه.