[هل يرفع الحدث بمجرد الشروع في الوضوء أم أن الحدث لا يرتفع إلا بانتهاء الوضوء كاملا؟]
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[19 - 04 - 05, 10:55 م]ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل أعضاء منتدى أهل الحديث
[هل يرفع الحدث بمجرد الشروع في الوضوء أم أن الحدث لا يرتفع إلا بانتهاء الوضوء كاملا؟]
أفيدونا لا حرمكم الله أجرا
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[20 - 04 - 05, 02:37 م]ـ
الاخ (وليد) الحدث لايرتفع بمجرد الشروع لاخلاف في ذلك بين الفقهاء
لكن وقع الخلاف بينهم هل يرتفع الحدث عن العضو المغسول فمذهب الشافعية على الراجح عندهم ان الحدث يرتفع الحدث عن العضو المغسول وهو مذهب المالكية
وذهب الحنفية الى انه لا يرتفع الحدث حتى يتم الوضوء
ولعلك تنقل ما قراته لنا لنتدارسه
والله اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 04 - 05, 03:11 م]ـ
ملحوظة: هذا مكانه منتدى العلوم الشرعية
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[21 - 04 - 05, 02:03 ص]ـ
بداية المجتهد ج1/ص15
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل
رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الأول قال أبو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك
إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة وقد قال عليه الصلاة والسلام وهما طاهرتان فأخبر عن الطهارة الشرعية وفي بعض روايات المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما
وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى
فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود يجوز له المسح وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره
وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح))
فلعل ابو سلمان يراجع ما كتبه وخير العلم ما كان منقولا
ونحن نريد ان نستفيد من اخواننا ومشايخنا
إحكام الأحكام ج1/ص73
قد يتمسك برواية هذا القائل من حيث ان قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما وقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتهما وذلك إنما يكون بكمال الطهارة
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا تحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء فحينئذ يكون ذلك مع هذا الحديث مستند القول القائلين بعدم الجواز أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة))
ودمتم بكل خير
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[21 - 04 - 05, 01:03 م]ـ
الاخ (عبد الرحمن) لاخلاف بين الفقهاء بان الحدث لايرتفع بمجرد الشروع في الوضوء او بغسل العضو قبل اتمام الوضوء
اما المسالة التي ذكرها ابن رشد وابن دقيق العيد فهي مسالة اخرى اذ الخلاف فيها مشهور بين الحنفية والجمهور اذ الجمهور يرون ان اكتمال الطهارة شرط للمسح بخلاف الحنفية الذين لم يشترطوا اكتمال الطهارة وقت اللبس بل جعلوا الشرط لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث ولا علاقة لهذه المسالة في رفع الحدث عن العضو المغسول اذ الاحناف هم من قال بان الحدث لايرتفع عن العضو المغسول الا بغسل اخر الاعضاء
ومسالة رفع الحدث عن العضو المغسول تتعلق بمسالة الماء المستعمل فبغسل العضو في اناء قليل الماء قبل اكتمال الطهارة يجعل الماء مستعملا فلاتصح الطهاره به عند من قال انه يرتفع الحدث بغسل العضو بخلاف الاحناف فانه لايكون مستعملا الا عند اكمال الطهاره
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[21 - 04 - 05, 02:31 م]ـ
قال اخي الموفق المسدد ان شاء الله: الاخ (عبد الرحمن) لاخلاف بين الفقهاء بان الحدث لايرتفع بمجرد الشروع في الوضوء او بغسل العضو قبل اتمام الوضوء)
وانا اتفق معك .. ولمن اخي المحترم تمعن في هذا الكلام اليس يتكلم عن مسالتنا
((ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك وبالقول الأول قال أبو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك
إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة))
ولك مني كل احترام وتقدير,,,,
¥