ـ[ابو سلمان]ــــــــ[21 - 04 - 05, 05:14 م]ـ
ا لاخ (عبد الرحمن) حفظه الله
كلام ابن رشد عليه ملاحظات
اولا انه نسب الى الاحناف بانهم يقولون بطهارة العضو المغسول قبل اكتمال الطهارة وهذا خلاف ما هو موجود في كتبهم
ثانيا ماخذ الاحناف في جواز المسح على الخف (في الحالة المذكورة) ليس طهارة العضو بل لانه لم يثبت حكم المسح الا بعد الحدث في حالة لبس الخف على طهارة
ثالثا مبنى المسالة المذكورة على جواز المسح على الخف هل هو اللبس على كامل الطهارة كما هو مذهب الجمهور او هو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس كما هو مذهب الاحناف
رابعا القائلون برفع الحدث عن العضو المغسول وهم الجمهور لايقولون بصحة المسح والحالة هذه (لبس احد الخفين قبل كمال الطهارة) وان كانوا يلتزمون بطهارة العضو المغسول
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[21 - 04 - 05, 07:53 م]ـ
احسنت بارك الله فيك,,,,,,,,,,
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[23 - 04 - 05, 04:02 ص]ـ
وهذا نقل لمالكي يرد تخريج ابن رشد
يقول القرافي في الفروق (2/ 115) فالقول بان الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده غير معقول وتخريج مسالة الخف على هذه القاعدة لايصح ا. ه
والله اعلم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[23 - 04 - 05, 03:15 م]ـ
الا
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[29 - 04 - 05, 07:29 ص]ـ
اخي ابو سلمان اسال الله ان يكون عملنا خالصا لوجه .. وربما نختلف ولكل وجه
وما نقلته للقرافي من عظيم الفوئد ,,ولكن الا ترى ان هذا قد يكون رأيا له ((فالقول بان الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده غير معقول)) فيستشف القاريء منه انه يحكي رايا له
الاستذكار ج1/ص225
ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى
فقال مالك لا يمسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام طهارته وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق))
((قبل تمام طهارته)) الا يدل على حصول بعض الطهارة
حاشية الدسوقي ج1/ص140
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة))
اليس هذا صريحا اخي في الله
مواهب الجليل ج1/ص321
ويمكن أن يجاب بأنا وإن قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده فمن شرط المسح على الخف أن تكون الطهارة قد كملت وهي في هذه الصورة لم تكمل بدليل أنه لا يستبيح بها شيئا من موانع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم))
التاج والإكليل ج1/ص321
ابن رشد من رأى أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء طهر ذلك العضو جاز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء وإن كان ذلك قبل أن يستكمل وضوءه
وهذا قول ابن القاسم عن مالك ثم قال وجواز المسح أظهر على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن خرجت الخطايا من فه))
وهذا اخي من الفوائد العزيزة ,واستنباط غريب جميل يدل على فقه هذا الرجل
((توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه))
فالحديث يدل على ان كل عضو قد طهر بمجرد غسله
واذكر انه قد استدل به في كتابه البيان والتحصيل لكن ليس عندي الان
واظن المسالة خلا فية حتى في المذهب
الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج1/ص67
ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال))
الفواكه الدواني ج1/ص151
ومشأ الخلاف هل الحدث يرفع عن كل عضو بانفراده وعليه بن أبي زيد فيلزمه تجديدالنية لذهاب الطهارعن الأعضاء أو لا يرتفع إلا بتمام الطهارة وهو ملحظ القابسي لبقاء النية ضمنا في نية الطهارة الكبرى ولا يقال إذا كان لا يرتفع إلا بتمام الطهارة فلا حاجة إلى إعادة ما فعل من أعضاء الوضوء قبل المس مع أنه يجب إعادة غسله باتفاق الشيخين لأنا نقول مراد القابسي لا يتحقق رفعه إلا بتمام الطهارة وإلا فالرفع حصل بدليل وجوب إعادة غسله ولا يقال إذا حصل رفعه عن كل عضو يجوز أن يمس به المصحف لأنا نقول جواز مسه يرفعه عن الماس لا عن العضو فافهم))
حاشية الدسوقي ج1/ص42
¥