فإن قلنا إن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره كذا ذكر شيخنا في الحاشية))
وانظر غير مامور الى هذا النص
حاشية الدسوقي ج1/ص95
قوله والأظهر من الخلاف في الأخير الصحة أي بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده
وقوله والمعتمد ما صدر به أي من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده إلا بالكمال قال في التوضيح وإذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين قال في البيان والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون قال والأول أظهر واعترض على المصنف في قوله والأظهر في الأخير الصحة بأن ابن رشد لم يستظهر في مسألة التفريق شيئا أصلا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه فتأمل))
حاشية الدسوقي ج1/ص140
وقال أبو الحسن القابسي لا يفتقر إلى نية وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو إلا بكمال الطهارة))
مواهب الجليل ج1/ص68
هذا إذا قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده وأما على القول بأنه لا يطهر إلا بالجميع فلا يكون مستعملا ونحوه لابن عرفة ونصه
الشيخ من لم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين خرجه الصقلي على المستعمل وفيه نظر على ما مر من كون كل عضو يطهر بانفراده))
مواهب الجليل ج1/ص68
وقال ابن عبد السلام ومما ينظر فيه في هذا الفصل أنه إذا قيل كل عضو يطهر بانفراده وهو الأظهر عندي))
مواهب الجليل ج1/ص321
وقيل لا يحتاج إلى خلع وبنوا الخلاف في ذلك على الخلاف المشهور وهو أنه هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالجميع))
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[29 - 04 - 05, 08:47 م]ـ
وهذا نقل لمالكي يرد تخريج ابن رشد
يقول القرافي في الفروق (2/ 115) فالقول بان الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده غير معقول وتخريج مسالة الخف على هذه القاعدة لايصح ا. ه
والله اعلم
اخي اليس هذا كلام بن رشد في اول مشاركة لي:
إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة))
فما وجه الاعتراض
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 04 - 05, 10:12 ص]ـ
الاخ (عبد الرحمن) حفظه الله
كلامنا منصب في ثلاث مسائل
الاولى ارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراده
الثانيه لبس الخف بعد غسل الرجل وقبل تمام الطهارة
الثالثة بناء المسالة الثانية على المسالة الاولى
فالمسالة الاولى والثانية الخلاف فيها معروف ولا محل لنقاشنا فيهما
لكن محل الخلاف بيننا منصب على المسالة الثالثة وصورتها ما قاله ابن رشد (فمن لم ير الترتيب واجب وان الطهارة تصح لكل عضو قال بجواز ذلك ومن راى ان الترتيب واجب وان طهارة العضو لا تكتمل قبل تمام الطهارة)
فجعل ابن رشد من يقول بطهارة العضو المغسول انه يجيز لبس الخف قبل تمام الطهارة والواقع ان هذا خطا فالاحناف لايقولون بطهارة العضو المغسول ومع ذلك يقولون بجواز لبس الخف قبل تمام الطهارة
كما ان المالكية كما نقلته انت يقولون بطهارة العضو المغسول مع انهم لا يجيزون لبس الخف قبل تمام الطهارة
فتبين ضعف بناء المسالة الثانية على المسالة الاولى
هذا لب بحثنا
يبقى هنا ملاحظات
اولا الحدث وصف يمنع من استباحة الصلاة وغيرها لايرتفع هذا الحدث بمجرد الشروع في الطهارة بل لا بد من اكتمال الطهارة اجماعا لا خلاف في ذلك وهذه مسالة غير مسالة ارتفاع الحدث عن العضو المغسول
ثانيا من قال بارتفاع الحدث عن العضو المغسول لم يبح للعضو ما يباح للطهارة كمس المصحف
والله اعلم
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[30 - 04 - 05, 11:48 ص]ـ
اخي الفاضل قلت: ((فالاحناف لايقولون بطهارة العضو المغسول))
فقد وجدت ما يخالفه فلعلك تفيدني
البحر الرائق ج1/ص96
كما لو أدخل الجنب أو الحائض أو المحدث يده في الماء لا يصير مستعملا للضرورة والقياس أن يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدث ولكن سقط للحاجة))
المبسوط للسرخسي ج1/ص52
وإن أدخل جنب أو حائض أو محدث يده في الإناء قبل أن يغسلها وليس عليها قذر لم يفسد الماء استحسانا وكان ينبغي في القياس أن يفسده لأن الحدث زال عن يده بإدخاله في الإناء فيصير الماء مستعملا كالماء الذي غسل به يده))
المبسوط للسرخسي ج1/ص63
فإن الماء إذا فارق عضوه يصير مستعملا))
بدائع الصنائع ج1/ص5
ولنا أن الأصل أن يصير الماء مستعملا بأول ملاقاته العضو لوجود زوال الحدث))
تبيين الحقائق ج1/ص24
لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء لا يصير الماء مستعملا للضرورة والقياس أنه يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدث))
حاشية ابن عابدين ج1/ص112
قوله لا أي لا يصير مستعملا ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق
وذلك للحاجة وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده))
¥