قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه , ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه) رواه البخاري (245).
صفة الغسل الكامل:
1. أن ينوي بقلبه.
2. ثم يقول بسم الله.
3. ثم يغسل كفيه ثلاثا.
4. ثم يغسل فرجه.
5. ثم يضرب بشماله على يمينه ويمسح ما علق بها من أثر الخارج.
6. ثم يتوضأ وضوءا كاملا.
7. ثم يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته , ويبدأ بشقه الأيمن لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري (258).
8. ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه , يفيض الماء على جلده كله وسائر جسده.
مسائل تتعلق بصفة الغسل
مسألة1:
ذكر النووي أنه يقال بعد الاغتسال (الدعاء) الوارد بعد الوضوء.
مسألة2:
لابد من المضمضة والاستنشاق في الاغتسال لأنهما من الوجه وهو اختيار العلامة ابن باز وابن عثيمين.
مسألة3:
ويجزيء الغسل عن الوضوء بالإجماع كما نقله ابن عبدالبر, لأنهما عبادتان فتداخلت الصغرى في الكبرى.
مسألة4:
إذا نوى رفع الحدثين صح ذلك.
وإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر معه , كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي , لأنه أدرج الأصغر في الأكبر فيدخل فيه ويضمحل معه.
مسألة5:
احذر من الإسراف في ماء الاغتسال.
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وهو خمسة أمداد كما في البخاري (201) وقال: (إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء) صحيح أبي داود (-).
مسألة6:
يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته
قالت عائشة (كنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) رواه البخاري.
مسألة7:
لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل للجنابة والحيض لحديث أم سلمة قالت يارسول: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟؟ فقال: لا. أخرجه مسلم (330) وذهب بعضهم إلى أن زيادة (والجنابة) شاذة , وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النقض لايجب بل إن ابن قدامه نقل الإجماع على ذلك حيث قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا ماروي عن ابن عمر.
أغسال غير واجبة بل سنة:
أولا: غسل الجمعة
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها
ولكن الذي رجحه بعض العلماء أنه (سنة) وممن اختار ذلك جمهور العلماء وممن رجحه من المتأخرين العلامة (ابن باز) ومما يدل على عدم وجوب غسل الجمعة:
· حديث (من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء) أخرجه مسلم (857) فانظر كيف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم (من توضأ) ولو كان لا يجوز إلا الغسل لبين ذلك.
· حديث (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) أخرجه الترمذي (497) وحسنّه , والمعنى هنا واضح لمن تأمله فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الغسل وهو الأكمل وبين الوضوء وهو الجائز ,وأما حديث (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) فقد أخرجه البخاري (858) فالمراد بالوجوب هنا أي متأكد الاستحباب كما تقول: حقك واجب علي.
ثانياً: الغسل عند الإحرام
وهذا سنة لأنه ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي (664) ولم يأت الأمر به , ومجرد الفعل لا يدل إلا على الاستحباب.
ثالثاً: الاغتسال لدخول مكة.
لما ورد أن ابن عمر فعل ذلك وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله , كما في البخاري (1537) أما الاغتسال لدخول المدينة فلا يستحب لعدم الدليل.
رابعاً: الغسل لمعاودة الجماع.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند كل واحدة , فقيل له: ألا تجعله غسلا واحدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب. صحيح أبي داود (203).
ولو جامع أكثر من زوجه بغسل واحد فلا حرج
لحديث أنس (طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على نسائه في غسل واحد) صحيح أبي داود (202).
خامساً: الاغتسال من غسل الميت.
لحديث (من غسل ميتا فليغتسل) وهو حديث حسن بالشواهد , وقد رجح جماعة من العلماء أن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب وإنما للاستحباب ويدل على ذلك:
1 - أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر لما مات ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين عن الاغتسال هل يلزمها فقالوا: لا.أخرجه مالك في الموطأ (باب غسل الميت 3) وحسنه بعض أهل العلم ,
2 - ولحديث (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل) قال الحافظ: هو أحسن ما جمع به بين مختلف الأحاديث.
(التلخيص الحبير 1/ 138).
سادساً: الاغتسال من دفن المشرك
لما ورد أن علي رضي الله عنه لما مات أبوه وانتهى من دفنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره - أي ادفنه - قال إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره , قال: فلما واريته رجعت إليه , فقال لي: اغتسل. صحيح أبي داود (2753) قال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. (طهور المسلم ص 134).
سابعاً: الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة (سنة).
أما الوضوء فيجب لكل صلاة لأن الدم النجس الخارج من السبيل ناقض للوضوء.
ثامناً: الاغتسال من الإغماء.
لماورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما أغمي عليه عند مرض الموت اغتسل. أخرجه البخاري (687) وقد نقل ابن قدامه الإجماع على استحباب ذلك.
أغسال لا دليل على مشروعيتها:
· الاغتسال لعرفة ولرمي الجمرات ولطواف الوداع لايستحب لعدم ورود ما يدل على مشروعيته والقول بعدم مشروعيته هو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
· الاغتسال بعد الحجامة ورد في الحث عليه حديث (كان يغتسل من أربع من الحجامة ومن الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت) ولكن هذا الحديث لايصح. تنقيح ص149.
· الاغتسال للعيد لم يرد دليل على مشروعيته , وممن قرر ذلك الإمام الشوكاني كما في النيل (1/ 278) إنما ورد عن بعض السلف كابن عمر وغيره.
· الاغتسال للكسوف والاستسقاء لا دليل عليه.
¥