تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجامع لإجماعات لم تنعقد]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 04 - 05, 02:20 م]ـ

معلوم أحبتي في الله أن الاجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها

وفي هذه النافذه نريد جمع الاجماعات التي ذكرت وهي في الحقيقة

لم تنعقد وهذا رابط جيد من موقع الاخ محمد الامين ذكر فيه بعض الامور

المهمة حول الاجماع http://www.ibnamin.com/ijma.htm

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 04 - 05, 02:41 م]ـ

المسألةالاولى:

نقل ابن المنذر الاجماع على أن تعمد

القي يفسد الصيام ....

والصحيح أن الخلاف محفوظ والقول بأن القيء لا يفسد

الصيام مطلقا هو قول أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس

ورواية عن مالك وهو مذهب البخاري ورجحه الشيخان العلوان والطريفي

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[20 - 04 - 05, 06:10 م]ـ

المسألة الثانية:

نقل النووي في مقدمة كتابه الأربعين الاجماع

على العمل بالاحاديث الضعيفة في فضائل

الاعمال وكذا الملا علي قاري في الاسرار

المرفوعة في الاخبار الموضوعة

والصحيح ان ان في الاتفاق نظر فقد نقل السخاوي

والسيوطي قد نقلا الخلاف في ذلك قال الشبرخيتي

في شرح الاربعين: في ذكر الاتفاق فيه نظر للأن ابن

العربي قال: ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا

ونقل ايضا عن ابن حزم هذا القول.

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[21 - 04 - 05, 01:00 ص]ـ

السلام عليكم:

أخي الكريم جزاك الله خيراً، وقد جُمع في العبادات كتاب جيد في هذا الشأن " بيان الإجماع ما صح منه وما لم يصح "، واسم الكتاب هو:

" إجماعات ابن عبد البر جمعاً ودراسة " لـ د / عبد الله بن مبارك بن عبد الله البوصي - رسالة علمية - دار طيبة / 2م.

" موسوعة الإجماع عند ابن تيمية " لـ د / المؤلف نفسه - دار طيبة.

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[25 - 05 - 05, 03:54 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 07:33 ص]ـ

موضوع طيب ... جزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 12:13 م]ـ

أحب أن أوضح نقطة مهمة جدا يغفُل عنها كثير ممن يتكلم في هذا الباب:

وهي أن الإجماع ليس معناه أن العلماء يتفقون في جميع العصور على قول!

ولكن الإجماع معناه أن العلماء يتفقون في عصر واحد من العصور، ولذلك فوجود المخالف النادر أو الشاذ في عصر قديم قد يكون غير قادح في الإجماع.

ولذلك عرفنا كثيرا من المسائل التي كان يوجد فيها خلاف فيما مضى ثم انقرض الخلاف، مثل مسألة الاستنجاء بالحجارة فقد ذهب بعض الصحابة إلى وجوب ذلك وكراهية الاستنجاء بالماء! وهذا الخلاف انقرض وتستطيع أن تقول بكل طمأنينة إن الاستنجاء بالماء جائز إجماعا.

وكذلك مسألة الوضوء بماء البحر، فقد ذهب إلى عدم الجواز أيضا بعض الصحابة، والخلاف انقرض وتستطيع أن تقول: أجمع العلماء على طهارة ماء البحر.

والتعقب على أهل العلم المتمكنين المستقرئين كابن المنذر وابن عبد البر لا يكون بهذه الصورة.

ولذلك حصل تعقب بعض العلماء على بعض بأن هذا القول أو ذاك مسبوق بالإجماع.

ولست أعني صحة ذلك على إطلاقه، ولكن من باب البيان، والله أعلم.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

ـ[ابن سبيل]ــــــــ[20 - 09 - 06, 12:59 م]ـ

الأخ الكريم الأستاذ أبو مالك العوضي

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة العزيزة والملحوظة القيمة

بارك الله فيك وفي علمك وفهمك وكل ما هو لك

والسلام عليكم

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[08 - 10 - 06, 02:44 م]ـ

موضوع قيم يحتاج إثراء

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 11 - 08, 09:21 م]ـ

ومن ذلك أن غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على أن من وقف بعرفة قبل الزوال ودفع منها قبل الزوال فإن حجه باطل.

لكن خلاف الحنابلة في المسألة أشهر من علم على نار

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير