تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[30 - 11 - 05, 10:07 ص]ـ

نعم مذهب الشافعية هو فرض كفاية وهو المعتمد عند الشافعية وهو الذي رجحه النووي خلافا للرافعي لانه يري انها سنة

وذهب بعض ائمة الشافعية (كابن خزيمة وابن المنذر) انها فرض عين

قال الامام تقي الدين في كتابه كفاية الاخيار:

(فصل): وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام) الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} الآية، أمر بالجماعة في قوله فلتقم فعند الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خلاف: الصحيح عند الرافعي أنها سنة. وقيل فرض كفاية، وصححه النووي. وقيل فرض عين، وصححه ابن المنذر وابن خزيمة، وحجة من قال إنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم {صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةً} رواه الشيخان من رواية ابن عمر وروى البخاري {بخمس وعشرين درجة} من رواية أبي سعيد، فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل، يقتضي جواز الأمرين إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الامرين ممنوعاً لما جاءت هذه الصيغة، وحجة من قال بفرض الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: {ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية} وحجة من قال إنها فرض عين أحاديث: منها قوله صلى الله عليه وسلم {لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار} رواه الشيخان، وجوابه أنه لم يحرق وإن هذا كان في المنافقين8999

اما الذين يقولون ان فرض عين فيستدلون بحديث عبد الله ابن مكتوم وقد قال شيخ الاسلام الامام النووي:

قوله: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له , فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب)

هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم , جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره , وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين , ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا. وأما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده , وقوله: فأجب , فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال , ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين إنه يجوز له الاجتهاد , ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره , وإما الأمرين , ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب. والله أعلم.

قوله: (رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض) هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين انتهي

والحديث الثاني هو حديث المنافقين

وقد ذكر الامام النووي في شرحه علي صحيح مسلم:

قوله صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم , ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها)

هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين , وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: ليست فرض عين , واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه؟ وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين , وسياق الحديث يقتضيه , فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده , ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه , ولو كانت فرض عين لما تركه. قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال ; لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة , واختلف السلف فيهما , والجمهور على منع تحريق متاعهما. ومعنى: أخالف إلى رجال , أي أذهب إليهم , ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء , وفي رواية أنها الجمعة , وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا , وكله صحيح , ولا منافاة بين ذلك. انتهي

ممكن ان تذكروا لنا ما هو المعتمد من باقي المذاهب ...

ـ[أبو حمزة النوبي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:11 ص]ـ

صلاة الجماعة فرض عين علي كل مصل إلا من عذر، و من أراد الدليل و الرد علي المخالفين فليراجع الشرح الممتع للعلامة بن عثيمين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير