تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) البخاري ومسلم.

ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (26/ 192).

وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2):

" لا بأس بها لوجوه:

الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق، ولكنه صعق يمتص الحياة، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق.

ثانياً: أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار، وإنما قصد دفع أذاها، والحديث (نهى أن يعذب بالنار)، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها.

الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة، وربما يتضرر الجسم منها، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى.

وفي "لقاءات الباب المفتوح *" (لقاء رقم 59/ سؤال رقم 12):

" نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق، لكن من باب الصعق، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق " انتهى.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/105190

---

( * ) لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير