تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشترط في المسح على الخفين المسح في آن واحد]

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 04 - 05, 09:53 ص]ـ

[هل يشترط في المسح على الخفين المسح في آن واحد]

فقد رأيت كلام الشيخ ابن عثيمين في ذلك وأنه يشترط أن يكون المسح في وقت واحد.

والذي أراه من أكثر الناس أنه يمسح اليمين ثم اليسار، وكلام الشيخ يفيد أنه لا يجزئ (حسب فهمي).

فهل يشترط ذلك؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 04 - 05, 01:46 م]ـ

الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا يقول بذلك. ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم.

والسؤال هل هو سنة أصلا؟ بل لو قيل: هل هو ليس بمكروه؟ دع عنك الشرطيه.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - 04 - 05, 02:19 م]ـ

بارك الله فيك الشيخ الفاضل زياد العضيلة ونفع به

هذا كلام الشيخ رحمه الله:

السؤال ما كيفية المسح على الخفين؟

فأجاب بقوله: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف، فيمّر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه –: " فمسح عليهما" ولم يقل بدأ باليمنى، بل قال:" مسح عليهما " فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ، لكن كلامنا هذا في الأفضل.

[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (177:11)].

يبقى أني فهمت الآن أن الشيخ لا يشترط هذا، ولكنه قاله كما ترى وبالأفضلية لا الشرطية.

والله أعلم.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 04 - 05, 11:48 م]ـ

لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه –: " فمسح عليهما" ولم يقل بدأ باليمنى، بل قال:" مسح عليهما " فظاهر السنة هو هذا

الذي يظهر ان حديث المغيرة رضي الله عنه مجمل غير مبين وليس صريحا في التيامن ولا في عدمه.

اما القياس على مسح الاذنين فيقال:

ان الأذنين يمسحان مع الرأس وهو عضو واحد ولذلك لا يشرع اخذ ماء جديد لهما بل يكفي ماء الرأس

واذا كان تبعا للرأس لم يكن هناك محل للتيامن فلا يمكن في عضو واحد يتيامن في بعضه ولا يتيامن في بعضه الاخر .......... بقي ان اقول ان مسح الخفين معا هو مذهب الاحناف وقول في مذهب الحنابلة. ... والبداءة باليمين هو ايضا قول في مذهب الحنابلة.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[25 - 04 - 05, 09:38 ص]ـ

إذا مسح اليمين ثم اليسار ينطبق عليه أيضا أنه مسح عليهما

ولو مسح أذنه اليمنى ثم مسح اليسرى يكون مسحهما.

وإذا مسح بعض رأسه وليكن الأيمن ثم الباقي يقال مسح رأسه.

فلفظ حديث المغيرة لا يدل على هذا والله أعلم.

وفي الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.

ومع ذلك فإنه غسل اليمنى ثم اليسرى ولبس اليمنى ثم اليسرى فلم يدخلهما في آن واحد.

ـ[أبو أسامه]ــــــــ[25 - 04 - 05, 11:34 ص]ـ

و أنا أقصركم في طلب العلم

أذكر أنني قرأت كتاب اختيارات الشيخ ابن عثيمين من الزاد

واسمه (توجيه الراغبين ... ) جمعها الشيخ محمد الذياب

وقال عن هذه المسألة (في الهامش) أن للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قولان في المسألة

مسحهما جميعا ... ومسح اليمنى ثم اليسرى ..

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[25 - 04 - 05, 05:10 م]ـ

بارك الله فيك الشيخ أبا أسامة

وجزاك الله خيرا على الفائدة

ولكن أفضلية مسحهما جميعا تحتاج إلى إعادة نظر.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[26 - 04 - 05, 02:08 م]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير