تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 01 - 05, 07:55 ص]ـ

وسئل رحمه الله من بعض موظفي سفارة بلاد الحرمين في إحدى الدول: ونحن هنا نعاني بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة، وقد انقسم الأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام:

قسم يقول: نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة.

قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم.

قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضان، أما يوم عرفة فمع المملكة.

وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن دولة. . . وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم عرفة، حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان. بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين، وأحيانا ثلاثة أيام.

فأجاب:

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهم في المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر.

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس:

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فمفهوم الآية: أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم.

وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر.

وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في المطالع والمغارب، وهذا محل إجماع، فترى أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم، لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء، وكذلك الشمس تغرب على أولئك قبل هؤلاء، وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق.

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.

وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه. " [مجموع الفتاوى 19].

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:53 ص]ـ

أحسن الشيخ أبو خالد.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 10 - 08, 04:43 ص]ـ

تنبيه: الموضوع قديم

جزاكم الله خيرا

في المنتظم لابن الجوزي - رحمه الله -

(تنبيه: الموضوع قديم

فائدة

في المنتظم لابن الجوزي - رحمه الله في أحداث عام 576

(وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشرين ذي القعدة: هبت ريح شديدة وغامت السماء نصف الليل وظهرت أعمدة مثل النار في أطراف السماء كأنها تتصاعد من الأرض فاستغاث الناس استغاثة شديدة وبقي الأمر على ذلك إلى ضحوة ذي الحجة ولم ير الهلال ليلة الثلاثين فأرخ الناس الشهر بالجمعة على التمام وكان الهلال زائداً على الحد في الكبر والعلو فجعلنا ندهش من كبره.

ومن العادة أن أول رمضان هو يوم الأضحى وهذا ليس كذلك فبقي الأمر على هذا يوم الجمعة إلى يوم الجمعة قبل الصلاة فوصل من بعض البلاد ما أوجب أن علم الناس أن اليوم يوم عرفة فأخرج المنبر وهيئت أمور العيد وتقدم إلي بالجلوس عشية الجمعة فجلست للتعريف بباب بدر وأمير المؤمنين حاضر.

)

انتهى

وقول الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - (ومن العادة أن أول رمضان هو يوم الأضحى) يوافق المقولة المشهورة

(يوم صومكم يوم نحركم) ولا أصل له مرفوعا وقد نسب إلى ابن عباس ولا يعرف مصدره

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الكلام لا أصل له ,فقد نقل ذلك عن الإمام أحمد

وغيره كلهم قالوا أن الحديث لا أصل له

وهنا فائدة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=306207#post306207

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير