ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 04 - 05, 08:45 م]ـ
هذه أخي استدراكات و مباحثات حول ما ذكرت من دلالاتك على الحكم الذي ذكرت، والذي أظن ـ مجرد ظن ـ أنه لم يوافقك عليه أحد من المعاصرين.
حول دلالة القرآن:
* أخي أبا عبد الباري .. دلالتك من القرآن أصوليا لا تستقيم، و أقرب ما يقال فيها: لو صحت لكانت دلالة على تحريم إتيان المرأة بين فخذيها و ثدييها وفي إبطها. فهل تقول بذلك؟
* وتقول أخي الحبيب: ((فانظر رحمك الله كيف استدل مالك بلفظ (الحرث) على تحريم الدبر لأنه ليس موضع حرث، أفترى فم المرأة موضع حرث للذرية؟!))
و هنا أسأل: و هل بين ثديي المرأة موضع حرث للذرية؟ و هل بين فخذيها كذلك؟ و هل إبطها ذلك؟
لو رأيت أن ما ذكرت يطابق الفم في الحكم فننتقل إلى محور نقاش مختلف، أما لو كان ما ذكرت غير مطابق للحكم، فأطالبكم بما أخرجها من الدلالة التي أوردتموها.
* ما نقلته عن السندي من أنها لا دلالة لها على نفي التفخيذ لكونه تابع للإتيان في موضع الحرث، لو كان المراد بالتبعية هو إثارة الشهوة، فالعملية الفمية عند البعض، بل الكثيرين كذلك، و إن كان المقصود من التبعية أي أنها تحدث غير مقصودة فهو غير صواب بداهة، و إلا ففسر لي معنى للتبعية.
و أود تنبيهكم إلى أن كثيرا من الناس يمارسون التفخيذ لمجرد إثارة الشهوة دون أن يكون تابعا للإتيان في موضع الحرث، و لا أدل على ذلك ممن يفعلون ذلك لتفريغ الشهوة و لا يبغون الولد. تأمل
***************
* و ما ذكرته في دلالة السنة على الحكم، فيقال فيه ما قيل في دلالة القرآن.
***************
حول دلالة القياس:
هل ترى تحريم مس الفرج باليمين وفاقا للظاهرية؟
لو أنك فصلت لعلمت أن القول بمنع ذلك حالة البول فقط، و أنه نهي آداب و استحباب و ليس نهي تحريم، لعلمت أن الجمهور على التقييد بحالة البول، و على أنه نهي استحباب، و القول بخلاف ذلك يكاد ـ أقول يكاد ـ يكون قول الظاهرية.
لو أجرينا نفس التعليل على حالة الجماع لمنعنا المجامع أن يمس (منيه) مطلقا، و لا يخفاكم
ما فيه من الحرج.
لو أجرينا إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار في كل حالة الجماع لمنعنا الرجل من مداعبة فرج زوجته بيمينه، و هذه مسألة أخرى، فهل تقول بذلك؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[26 - 04 - 05, 09:36 م]ـ
واصولوا بوركتم.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[26 - 04 - 05, 09:44 م]ـ
شكرا لأخينا وشيخنا محمد رشيد على هذه المشاركة الطيبة والمباحثات العلمية، وسأعود لهذه المناقشة بعد استكمال ما في جعبتي، وأنا أعلم أنني كغيري أصيب وأخطئ، وقد أشرت في المقدمة أن بعض الوجوه قد يكون في دلالته خفاء.
وعلى كل حال فسأواصل في الحلقة القادمة ثم أعود لمناقشة تعليقاتكم النافعة إن شاء الله تعالى، فآمل أن لا تغضب علينا (ابسامة)، ولكم كأحناف يركزون على المدركات العقلية سنستفيد من مناهجكم إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[27 - 04 - 05, 01:52 م]ـ
يؤيده: أن هذا النهي وهذا الخلاف الذي حكيناه عن العلماء، وجواز استعمال اليسرى للاستنجاء ونحوها إنما هو في حالة مباشرة هذه النجاسة بآلة، أما بدون آلة بل باليد فقط فحرام يستوي فيها اليمين واليسرى، وملابسة النجاسة محرم كما يأتي في الوجه الرابع إن شاء الله تعالى.
اعتراض مردود
فإن قيل: غاية ما في هذا الوجه هو تحريم مس الذكر، وليس فيه تحريم لحس الرجل فرج المرأة.
أجيب: بأنه لا فرق في صيانة الفم عن الأقذار وأولويته بذلك من اليمين بين الرجل والمرأة كما أنه لا فرق بينهما في تحريم مس الفرج باليمين عند البول، وكل ما يقال في فم الرجل وصيانته عن الأقذار و مواضع النجاسة يقال مثله في المرأة.
الوجه الرابع: دلالة مباشرة النجاسة على التحريم
بيانه: أن الرجل والمرأة يخرج منهما عند الملاعبة والمباشرة وثوران الشهوة الماء المعروف بالمذي، وهو ماء نجس بالنص، وقد نقل الإجماع على ذلك.
أما النص ففي حديث علي رضي الله عنه أنه أرسل المقداد بن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " رواه البخاري (رقم132،178) ومسلم (رقم303) وغير ذلك من الأحاديث.
الإجماع على نجاسة المذي
¥