تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بيانه: أن الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة قد دلت دلالة لا يمتري فيها من له معرفة بالعلم أن الأحكام الشرعية فيما عدا العبادات التوقيفية والعقائد الغيبية مبناها الإباحة، وأن الحرج مرفوع عن الفعل والترك حتى يرد ما يدل على خلاف ذلك. وقد جاءت نصوص الشريعة في بيان ما يحرم من العشرة الزوجية والعلاقات الجنسية، فثبت في الأحاديث تحريم إتيان المرأة في دبرها، ولم يرد ما يمنع المص ولا ما يمنع اللحس في ظاهر النصوص فلزم البقاء على أصل الإباحة.

ومن قال بالتحريم فعليه بالدليل الصحيح نقلا، والسليم فهما، المقتضي للتحريم، وهو ما لم نجده في نصوص الشريعة، وقد زعم اليهود تحريم إتيان المرأة في قبلها من ظهرها، وقالوا: إن الولد يأتي أحول، فنزل النص القرآني في تكذيب مقالتهم، ووردت الأحاديث الصحيحة في نقض دعواهم، فمن قال بالتحريم ولم يأت بالدليل فحاله كحال هؤلاء القوم، ودعواه مردودة عليه.

وممن احتج بهذه البراءة وعدم الدليل المقتضي للتحريم جمع من العلماء المعاصرين، منهم القرضاوي وغيره، وفيما يلي بعض أقوالهم وفتاويهم من شبكة (إسلام أون لاين) التي يشرف عليها الشيخ القرضاوي.

قال القرضاوي بعد كلام مفاده جواز هذه الفعلة وهو يستدل لجوازها:

" وقد أجاز الفقهاء تقبيل الزوجة فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، أما إذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل" انتهى.

ومن هؤلاء البوطي حيث قال كما في الشبكة المذكورة:

" إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص (الجماع) بل عموم ما سمّاه القرآن (الاستمتاع) وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد، من جماع وغيره، ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور:

1ـ الجماع أيام الطَّمث.

2ـ الجماع في الدبر، أي الإيلاج في الشرج.

3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما، بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء

أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة، فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية.

ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع، كالجماع ومقدِّماته حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع. وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ذكوراً وإناثاً في تقبُّلها، ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها، فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي، أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها.

و قال الدكتور علي جمعة محمد مفتي مصر:

" قال تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل " اهـ.

قال أبو عبد الباري:

ما ذكره الدكتور علي بن جمعة محمد المفتي في الديار المصرية لم يقم عليه دليلا، أعني فيما زعم من أن أغلب ما ذكر فعله السلف الصالح، وكم كنت أحب أن يفصح عن واحد من هؤلاء السلف والمصادر التي وردت الرواية عنهم فيها، ثم ما المراد بالسلف الصالح من الناحية الزمنية؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير