ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 05 - 05, 04:42 م]ـ
جمهور الفقهاء على الجواز، نقلته باحثة في رسالة ماجستير لها من أم القرى، والكراهة عند الحنابلة بعد الجماع لا قبله، نقل ابن القطان وابن العربي والقرطبي عن مالك أنه سُأل عن جواز النظر الرجل إلى فرج زوجته فقال (وله أن يلحسه بلسانه)، والمعاصرين أذكر منهم الشيخ ابن جبرين في فتاوى له عن النساء، ومشهور بن حسن في المروءة
وقد أحسن الأخوين نايف ورشيد في أنها ليست بنازلة، بل لا علاقة لها بالغرب، لأن مالك قاله قبل أكتشاف أمريكا
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[10 - 06 - 05, 04:54 م]ـ
الأخ أبو عبدالرحمن بن أحمد
ماهي الرسالة الجامعية من أم القرى التي ذكرت تجويز الجمهور؟ ولك الشكر.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[11 - 06 - 05, 02:38 م]ـ
(أحكام المعاشرة الزوجية) لزينب الشرقاوي، مطبوعة في جدة دار أندلس الخضراء فيما أظن
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 06 - 05, 04:56 ص]ـ
نعم هي من النوازل ###### ثم اني لا اعلم من هؤلاء الجمهور الذين افتوا بجوازه؟ ولا ينقل كل واحد عن بعض المتمذهبين من كل مذهب نصرة لقوله -ويحصرهم غالبا في المذاهب الأربعة- ثم يقول هذا هو الجمهور!!! فالجمهور لا ينحصر في هذه المذاهب فقط ولا يستشهد فيه بكل واحد ينتسب لمذهب.المهم كونه وصل لرتبة الأجتهاد. ولكن لا يأتي فلان فيقول قال فلان الحنبلي وفلان الشافعي وفلان المالكي ثم يقول وهو رأي الجمهور!!
#####
ـ[أبو حسين]ــــــــ[19 - 06 - 05, 03:04 ص]ـ
هذا القول ليس قول الامام مالك بل هو قول أصبغ:
تفسير القرطبي ج12/ص232
قاله بن العربي وقد قال أصبغ من علمائنا يجوز له أن يلحسه بلسانه.
أحكام القرآن لابن العربي ج3/ص383
وقد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين
أحدهما يجوز لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى
وقيل لا يجوز لقول عائشة في ذكر حالها مع رسول الله ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني
والأول أصح وهذا محمول على الأدب فقد قال أصبغ من علمائنا يجوز له أن يلحسه بلسانه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 06 - 05, 11:53 ص]ـ
نسب ابن القطان الفاسي هذا القول للإمام مالك في أحكام النظر ص 302
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 06 - 05, 11:56 ص]ـ
أخي سيف بارك الله فيكم
ومن الجمهور إلا أصحاب المذاهب الأربعة؟!، فهل هناك عالم بعدهم لم ينُسب لهم؟
وإن كان مرادك أن المسألة لم تحدث في القرون الفاضلة، ولذلك هي من النوزال! فهذا اصطلاح غريب للنوزال
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 06 - 05, 01:04 ص]ـ
لولا الحياء لشاركت في الموضوع
عموما كلام الإمام مالك غير صريح وانظر ما قاله ابن رشد وانظر مواهب الجليل للحطاب
وأعجب من امراة تصنف في هذا الموضوع
لاحول ولاقوة الا بالله
أين الحياء يا عباد الله
الحياء لايأتي إلا بخير
لايأتي واحد ويحدثنا بحديث مدح نساء الأنصار
لاحول ولاقوة الا بالله على تغير الزمان وذهاب الحياء
وانا لم أقر االموضوع وانما قرات من هنا وهناك
ولكن كما قلت أعجب من امراة تصنف في هذا الباب وتناقش الرجال فيه
لاحول ولاقوة الا بالله
ـ[الحمادي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 02:14 ص]ـ
الأخ الكريم ابن وهب وفقه الله
إن كنتَ تقصدُ الباحثة زينب الشرقاوي، فهي لم تصنِّف في هذا الموضوع قصداً، وإنما صنَّفت في العشرة الزوجية وأحكامها، وكانت هذه المسألةُ تابعةً لا مقصودة.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا
وأشكركم جميعا على هذه المشاركات والفوائد الجميلة، وأعتذر من الانقطاع عن الانترنيت فترة طويلة كنت أتلقى رسائل التعقيب عبر البريد ولا يمكنني الرد على استفسارات الإخوان، واستسمحهم من ذلك.
وجوابا على استشكال بعض الإخوة في اعتبار هذه المسألة من النوازل أقول:
القضية ترجع لتعريف النوازل، وقد اختلف الناس في المراد من النوازل، وذكر الشيخ مسفر الحقطاني في رسالته الممتعة "منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة " جملة من التعريفات للباحثين والدراسين لهذا الموضوع، وأنا أنقل هنا بعضها مما يدل على أنه لا يشترط أن تكون المسألة التي تعتبر نازلة جديدة لم يسبق حدوثها.
قال الشيخ في رسالته (ص 87 - 88) في تعريف النوازل ما نصه:
¥