تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 04:20 م]ـ

((وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسن))!!!

تخريجه وتحقيقه حفظك الله يا أخانا البلوشي لو سمحت

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[03 - 01 - 06, 05:03 م]ـ

((وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسن))!!!

تخريجه وتحقيقه حفظك الله يا أخانا البلوشي لو سمحت

سبحان الله! ما قرأت هذا الحديث إلا عند الروافض، ونحن ننتظر الأخ ليخبرنا أين قرأه ..

وبغض النظر عن رأيي بهذا الفعل، لكن ما وجه الدلالة في الحديث -إن ثبت- على جواز مسألتنا هذه؟

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:33 م]ـ

((وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسن))!!!

اللهم سلِّم سلِّم!

قرأتُ نحوه عند الروافض

فأين قرأته يا أخانا؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:06 م]ـ

جرى إيه يا جماعة؟

لا روافض ولاهم يحزنون.

روعتم أخاكم.

(ابتسامات)

الحديث أخرجه البيهقي (1/ 137) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.

وانظر: ((الإرواء)) (1811).

فالخبر ضعيف،وهو من أدلة الفقهاء على جواز النظر لعورة من دون السبع، والأمر قريب.

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:15 م]ـ

هل تعني هذا:

روى أبو حفص عن أبي ليلى قال (كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبه)

؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:17 م]ـ

نعم هو ما أعنيه يا أبا محمد.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 01 - 06, 08:13 م]ـ

قال الألباني في الإرواء:

((ضعيف. أخرجه البيهقي (1/ 137) من طريق محمد بن إسحاق ثنا محمد بن عمران: حدثني أبي حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [عن أبيه] قال:

" كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم، فجاء الحسن، فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه، و قبل زبيبه ". و قال:

" إسناده غير قوي "

قلت: و علته ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه.)) اه كلام الألباني رحمه الله تعالى

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[03 - 01 - 06, 08:46 م]ـ

أعتذر لكم إخواني، فكنت قد قرأت هذا الحديث عند الروافض وظننته لجهلي من خرافاتهم، معذرة مرة أخرى، ولكن الحديث اتضح ضعفه، وحتى لو ثبت فما وجه دلالته على مسألتنا هذه؟

ـ[إبراهيم البلوشي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 07:16 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله على هذا العلم النافع وفي الحقيقة لم أستدل بهذا الحديث على مسألة المص واللحس كما سماه أخونا الفاضل أبو عبدالباري لأن هذا مجرد تقبيل وقلت بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كله أشكر الإخوة على الإفادة التي كنت أنتظرها منكم لأني حاولت بجهد المقل أن أبحث عن تخريج الحديث فلم أجده وأنا على يقين بأني لن أخلو من فائدة إذا ذكرت الحديث هنا

وجزى الله خيرا الأخ أبا فهر على البيان والدعوة إلى التمهل في الحكم على الأشخاص

ـ[إبراهيم البلوشي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 07:34 ص]ـ

ولي ملاحظة على عنوان الكتاب (القول النفيس في تحريم الفعل الخسيس) وهي أنه لا ينبغي جعل عناوين الكتب التي تتناول مسائل فقهية خلافية مصرحة بالحكم على المسألة أو إظهار رأي المؤلف من على الغلاف وإنما لا بد من احترام الأقوال المعتبرة الأخرى ولئلا يتهم المؤلف بأنه رجح قبل أن يؤلف أو ألف ليرجح رأيه، فالأولى جعل العنوان متضمنا لمحتوى الكتاب من مسائل من غير بيان الراجح لدى المؤلف فإذا افترضنا أن شخصاً يرجح أن تارك الصلاة عمدا كافر كفرا مخرجا من الملة وهي مسألة خلافية معروفة على قولين وألف كتابا فلا يسم كتابه كفر تارك الصلاة أو الآخر يسميه في المقابل عدم كفر تارك الصلاة وإنما يفعل مثل فعل مشايخنا الأجلاء ونستفيد منهم فنسمي الكتاب مثلا حكم تارك الصلاة مثلما فعل العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله. وأما المسائل الواضحة التي لا خلاف فيها أو التي يعد الخلاف فيها غير معتبر فله أن يذكر الحكم لتقوية المسألة والنصرة للحق الذي لا خلاف معتبر فيه مثلاً (تحريم آلات الطرب)

وأرجو التصويب والدعاء

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 08:24 ص]ـ

قال الأخ الفاضل البلوشي:

((وقلت بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم))

والظاهر أنه لا خصوصية، وقد قال العلماء إن الأطفال لا عورة لهم، وهذا أحسن من القول بالخصوصية، وهذا مع التنبيه على ضعف الحديث.

وما قلته يا أخانا الفاضل في التسمية صحيح، لكن قد تنازع في التمثيل، فترك الصلاة - مثلا - من المسائل الواضحة في القرآن والسنة ومن أوضح مسائل إجماع الصحابة، فليس الحرج فيمن ألف وعنون عليه بالكفر بل العكس هو الصواب.

والله الموفق

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:06 م]ـ

ولي ملاحظة على عنوان الكتاب (القول النفيس في تحريم الفعل الخسيس) وهي أنه لا ينبغي جعل عناوين الكتب التي تتناول مسائل فقهية خلافية مصرحة بالحكم على المسألة أو إظهار رأي المؤلف من على الغلاف وإنما لا بد من احترام الأقوال المعتبرة الأخرى ولئلا يتهم المؤلف بأنه رجح قبل أن يؤلف أو ألف ليرجح رأيه، فالأولى جعل العنوان متضمنا لمحتوى الكتاب من مسائل من غير بيان الراجح لدى المؤلف فإذا افترضنا أن شخصاً يرجح أن تارك الصلاة عمدا كافر كفرا مخرجا من الملة وهي مسألة خلافية معروفة على قولين وألف كتابا فلا يسم كتابه كفر تارك الصلاة أو الآخر يسميه في المقابل عدم كفر تارك الصلاة وإنما يفعل مثل فعل مشايخنا الأجلاء ونستفيد منهم فنسمي الكتاب مثلا حكم تارك الصلاة مثلما فعل العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله. وأما المسائل الواضحة التي لا خلاف فيها أو التي يعد الخلاف فيها غير معتبر فله أن يذكر الحكم لتقوية المسألة والنصرة للحق الذي لا خلاف معتبر فيه مثلاً (تحريم آلات الطرب)

وأرجو التصويب والدعاء

لفتة ممتازة، لكن لكاتب الموضوع في ذلك سلف، فلا تثريب عليه، وجزاك الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير