ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 02:20 ص]ـ
ثم إن هذه من عادات الكفار التي أدخلها علينا محبيهم من العلمانيين ويفتي بها غالبا شيوخهم.!!
وفي ((الأم)) للشافعي ما يدل على معرفتهم لهذا الفعل ولم يعقب عليه الشافعي بتحريم بل ذكر إيجابه للغسل عند الإنزال ..
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:29 ص]ـ
وفي ((الأم)) للشافعي ما يدل على معرفتهم لهذا الفعل ولم يعقب عليه الشافعي بتحريم بل ذكر إيجابه للغسل عند الإنزال ..
بارك الله بك أخي العزيز: أبو فهر ....
والدليل أنها غير معروفة أصلا عند العرب ومن ثم القرن الأول من المسلمين الصحابة والجيل الأول من التابعين بإحسان أنهم لم يتكلموا عليها ولم يذكروها مما يدل أنها أخذت من الأعاجم بعدما اختلطوا بهم في الفتوحات الإسلامية تماما مثل اللواط حيث ثبت عدم معرفة العرب لهذه العادات الشاذة ..... والله أعلم.
على كل حال هناك دليل قاصم وهو تحريم ملامسة النجاسات: فكيف يلامسها بلسانه؟؟ ويتذوقها ...... ويأكلها؟؟؟!!!!!
لا يحيد عن هذا الدليل الثابت إلا من مثله مثل من يجوز إتيان المرأة في دبرها ويستدل بأدلة ليس في معناها ... ولو قال بعض الأفاضل شيئا من ذلك فقد قام عليه جميع من عاصره من العلماء والأفاضل .........
والله أعلم والله الموفق.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:57 ص]ـ
بارك الله بالجميع .........
ألحقيقة أن بحث أخينا أبي عبد الباري: القول النفيس في الفعل الخسيس: بحثا مفيدا مقنعا وأقام الحجة الدامغة على من يجوز هذه الأفعال المقرفة ...
ولو أنه احتج أحيانا بأحاديث ضعيفة لكن ما ذكر من ألدلة الدامغة من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة كافي جدا والله أعلم ........
وأذكر اخواني الأحبة ان الله تعالى قد أمرنا بالإنصاف في الحكم على الأمور وألا يجعلنا الخلاف نحكم عليها باتباع الهوى والعياذ بالله , فقال تعالى:
(ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1568&idto=1568&bk_no=51&ID=1589#docu)( 26 ) ص ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1568&idto=1568&bk_no=51&ID=1589#docu)
وقال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ) سورة النساء (135).
وتذكروا أيها الأحبة الكرام أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد شهد لمشرك في ناحية معينة: فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
"أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل"متفق عليه.
فتدبروا هذه المعاني الطيبة بارك الله بكم والله أعلم والله الموفق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 12:19 م]ـ
[على كل حال هناك دليل قاصم وهو تحريم ملامسة النجاسات: فكيف يلامسها بلسانه؟؟ ويتذوقها ...... ويأكلها؟؟؟!!!!!]
كما سيلامسها بيده وجسده في الجماع ومثل هذا معفو عنها تعم به البلوى لو كان حراماً = لبينه الله ..
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:02 م]ـ
[على كل حال هناك دليل قاصم وهو تحريم ملامسة النجاسات: فكيف يلامسها بلسانه؟؟ ويتذوقها ...... ويأكلها؟؟؟!!!!!]
كما سيلامسها بيده وجسده في الجماع ومثل هذا معفو عنها تعم به البلوى لو كان حراماً = لبينه الله ..
ههههههههه أخي العزيز:أبو فهر: هل يجوز أكل النجاسة؟؟؟؟؟ هذا فعل يخلص فيه الى التذوق باللسان؟؟؟ وقال تعالى:
{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} الأنعام 145
إذا بين الحق تعالي أن العلة في تحريم هذه الأشياء هو أنها رجس أي نجاسة -ولذا فمتى وجدت النجاسة في أي شيء فهو حرام-، وهذا استنباط أهل العلم من السلف والخلف (ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله) - وحيث الحكم يدور مع العلة ....
وقال تعالى عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصفات ديننا الحنيف:
(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...... الآية) 157 الأعراف.
وغير ذلك مسألة بهذه الغرابة والأختلاف عن المألوف لو جازت لجاء فيها نص ومثل واضح بين ........ والله أعلم والله الموفق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 01:46 م]ـ
وغير ذلك مسألة بهذه الغرابة والأختلاف عن المألوف لو جازت لجاء فيها نص ومثل واضح بين
لا يُستدل بهذا في مثل هذه الأبواب ..
فهذه من عادات الناس كعادات الطعام والشراب تتغير وتحدث بتغير وحدوث الأمكنة والأشخاص والأصل فيها الإباحة.
ولذلك لما ذكرها الشافعي لم يتكلم عن أكل نجاسة فضلاً عن أن أكل النجاسة ليس من لوازم هذا الفعل ليُجعل مناطاً للحكم؛ بل يمكن ملابستها وملامستها في هذا الفعل من غير تناول ولا دليل على حرمة ملامسة النجاسة لحاجة ..
تنبيه: حرف الهاء في الكيبورد عندي سليم يمكنني الضغط عليه فأرجو التأدب بأدب النقاش العلمي ..
¥