تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:02 م]ـ

[ QUOTE= أبو فهر السلفي;1286050]

لا يُستدل بهذا في مثل هذه الأبواب ..

فهذه من عادات الناس كعادات الطعام والشراب تتغير وتحدث بتغير وحدوث الأمكنة والأشخاص والأصل فيها الإباحة.

لا أختلف معك أن هذا من العاديات والأصل فيها الأباحة حتى تحرم بدليل من الكتاب والسنة والدليل موجود كما ذكرنا كونها من الخبائث!!!

ثم إنها كانت ممكنة ايام الإسلام الأولى ..... ومع ذلك لم يرد دليل خاص بها حتى تستثنى من الدليل العام الناص على التحريم ...

لم أقصد الإساءة أخي العزيز.وإنما قصدت المداعبة فحسب. على العموم سامحني ...

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 03:17 م]ـ

بارك الله فيك ..

لا دليل على تحريم ملابسة النجاسة وملامستها للاحتياج، وإلا لزمك تحريم المداعبة باليد في هذا الموضع ..

وكونها كانت ممكنة لا يقتضي أنها كانت موجودة ..

أما كونها كانت معروفة زمن الشافعي فهذا يقين ومع ذلك فلم يحفظ قول فقيه واحد بتحريمها ..

قال الشافعي: ((وَلَوْ نَالَ من امْرَأَتِهِ ما دُونَ أَنْ يُغَيِّبَهُ في فَرْجِهَا ولم يُنْزِلْ لم يُوجِبْ ذلك غُسْلًا وَلَا نُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا أَنْ يُغَيِّبَهُ في الْفَرْجِ نَفْسِهِ أو الدُّبُرِ فَأَمَّا الْفَمُ أو غَيْرُ ذلك من جَسَدِهَا فَلَا يُوجِبُ غُسْلًا إذَا لم يُنْزِلْ وَيَتَوَضَّأُ من إفْضَائِهِ بِبَعْضِهِ إلَيْهَا وَلَوْ أَنْزَلَتْ هِيَ في هذه الْحَالِ اغْتَسَلَتْ وَكَذَلِكَ في كل حَالٍ أَنْزَلَ فيها فَأَيُّهُمَا أَنْزَلَ بِحَالٍ اغْتَسَلَ)).

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:16 م]ـ

بارك الله بك أخي العزيز ,,,,,,,,,

الملابسة باليد في هذا الحالة للحاجة جائزة وحيث ورد ذلك عن السلف الصالح أو ماكان مفهوما منهم واستحالة التحرز منه أيضا ... والله ما جعل علينا في الدين من حرج والحمد لله ..... أما الملابسة باللسان فشيء آخر يمكن التحرز منه إلا إذا اعتبرنا الشهوة على هذا الوجه (!):حاجة!!! ,وإذا مشينا على هذه القاعدة فستحل كثير من الأمور المتفق على حرمتها مثل وطيء المرأة في الدبر لأن البعض ربما يعتبر هذه الشهوة الشاذة حاجة!!!! ويحتج بأدلة لم يحتج بها السابقون على هذا الوجه مثل قوله تعالى:

(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) البقرة.

بالرغم من ثبوت أن المعنى في الفرج مخرج الولد ليس إلا!!

أما قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه:

..

(وَلَوْنَالَ من امْرَأَتِهِ ما دُونَ أَنْ يُغَيِّبَهُ في فَرْجِهَا ولميُنْزِلْ لم يُوجِبْ ذلك غُسْلًا وَلَا نُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا أَنْيُغَيِّبَهُ في الْفَرْجِ نَفْسِهِ أو الدُّبُرِفَأَمَّاالْفَمُ أو غَيْرُ ذلك من جَسَدِهَا فَلَا يُوجِبُ غُسْلًا إذَا لميُنْزِلْ وَيَتَوَضَّأُ من إفْضَائِهِ بِبَعْضِهِ إلَيْهَاوَلَوْ أَنْزَلَتْ هِيَ في هذه الْحَالِ اغْتَسَلَتْ وَكَذَلِكَ في كلحَالٍ أَنْزَلَ فيها فَأَيُّهُمَا أَنْزَلَ بِحَالٍ اغْتَسَلَ)

فليس فيه أي دليل على جواز ذلك أبدا لأن الإمام يتحدث الآن عن موجبات *الغسل* وليس عن جواز أو عدم جواز طريقة الإنزال ... ألا ترى أنه يقول (وَلَا نُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا أَنْيُغَيِّبَهُ في الْفَرْجِ نَفْسِهِ أو *الدُّبُر*ِ) فهل معنى ذلك أنه يجيز الأتيان في الدبر؟؟!!!

وهذه طريقة العلماء في الحديث عن الغسل وموجباته، مثلا , راجع كتاب الشيخ محمد صالح العثيمين (الشرح الممتع على زاد المستقنع- كتاب الطهارة –باب الغسل) على سبيل المثال ...

والله أعلم والله الموفق.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:36 م]ـ

بارك الله فيك ..

1 - لا فرق بين الملابسة باليد وغيرها والمفرق عليه الدليل ..

ولا دليل على حرمة ملابسة النجاسة وملامستها للحاجة ..

2 - ذكر الشافعي للدبر؛ لأن هناك من أهل زمانه من كان يبيح ذلك وكان قولاً فقهياً معروفاً،فذكر الفرع الفقهي،وكانوا يذكرون حتى بعض الفروع فيما هو متفق على تحريمه،ونصوص الشافعي على تحريمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير