تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف نجيب عن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في قتل المؤمن بالكافر مع وردو النهي عن ذلك]

ـ[_الناصر_]ــــــــ[28 - 04 - 05, 03:10 ص]ـ

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: «إن أشار المسلم إليهم بما يرونه أماناً وقال: أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال: لم أرد به الأمان. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، فإن خرج الكفار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة , لم يجز قتلهم , ولكن يردون إلى مأمنهم. قال عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك , فنزل بأمانه , فقتله , لقتلته به. رواه سعيد، وإن مات المسلم أو غاب , فإنهم يردون إلى مأمنهم , وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر .. » المغني (9/ 258) ..

اخواني بالله عليكم اجيبوني بسرعه هل في هذا الكلام (قال عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك , فنزل بأمانه , فقتله , لقتلته به. رواه سعيد،) تعارض مع (لا يقتل مؤمن بكافر)

ارجوكم اجيبوني عن هذا

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[28 - 04 - 05, 04:23 ص]ـ

مسألة قتل المسلم بالكافر المعاهد مسألة خلافية، فمن ذهب إلى انه يقتل به استدل بقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) وبقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)، وممن يروى عنه ذلك عمر وابراهيم النخعي وابو حنيفة، رضي الله عنهم.

ومن ذهب إلى عدم قتله، وهم الجمهور، استدل بقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى) وبقوله صلى الله عليه وسلم:"لايقتل مسلم بكافر".

وأجاب الفريق الأول عن استدلال الفريق الثاني بالآية بأن التخصيص بالذكر لايدل على نفي ماسواه.

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد في شأن الكفار الحربيين وليس المعاهدين.

والله أعلم

ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 04 - 05, 04:32 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

اما الكلام عن هذا فلا حتى يثبث مثل ذلك الأثر عن عمر واظنه غير ثابت بقوله رواه سعيد.وهو بن المسيب فيما اظن وهو لم يسمع من عمر.هذا بغض النظر حتى الآن عن بقية السند

اما قول الجمهور فهو الصواب وانتصر له ابن حزم وشدد فيه النكير على الحنفية جدا وقال كيف يعقل ان يقول الرسول لا يقتل مسلم بكافر محاربي وهو مأجور ومندوب ومستحث بنص القرآن على قتله والتنكيل به

وصح ان عثمان لم يقتل المسلم بالكافر

وصح عن عمر بن عبد العزيز انه قضى بقتله ان كان شقيا اما ان سبق منه الفعل ولم يكن شقيا فلا

ولعل بعض الأخوة يؤكد ما قلته.فالمحلى بعيد عن يدي الآن وما أحدث فهو من حفظي.فان أخطئت فمن نفسي ومن الشيطان.وعلى الله القصد وبه نستعين

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[28 - 04 - 05, 09:29 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

اما الكلام عن هذا فلا حتى يثبث مثل ذلك الأثر عن عمر واظنه غير ثابت بقوله رواه سعيد.وهو بن المسيب فيما اظن وهو لم يسمع من عمر.هذا بغض النظر حتى الآن عن بقية السند

تعليق المشرف:

الأخ الفاضل المقصود بسعيد هنا هو سعيد بن منصور وليس هو ابن المسيب وهذا معلوم لمن يعرف طريقة أهل العلم في مثل هذه الأمور

وكذلك سعيد بن المسيب ولو لم يسمع من عمر رضي الله عنه فحفظه لمسائل عمر رضي الله عنه ورجوع الناس إليه فيها حتى ابن عمر رضي الله عنه أمر معلوم مشهور.

ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 04 - 05, 03:19 م]ـ

السلام عليكم أخي الكريم

جزاك الله خيرا وأيدك من قبله آمين

وما جزمت به ولكني قلت وأظن فاقبل عثرتي

وهذا يدفعني الى السؤال عن روايات ابن المسيب عن عمر هل نحتج بها ام لا فكثيرا ما اقرأ لأخوتنا هنا قولهم نعم نحتج مستدلين بقول من قال مرسلات سعيد صحاح وآخرين ينفون ويستدلون بأن سعيد نفسه قال لا حجة في المرسل (لا اعلم صحته). جزاك الله خيرا آمين

ـ[_الناصر_]ــــــــ[29 - 04 - 05, 07:24 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير اخواني ولكن اعذروني لم افهم بعد

ـ[عدو المشركين]ــــــــ[05 - 05 - 05, 02:43 ص]ـ

السلام عليكم

كنت قد سألت أحد الاخوة الأفاضل عن هذا الأثر فأجاب بما معناه

إن صح هذا الأثر عن الفاروق فله توجيهان

1 - انه اراد قتل المسلم بالمشرك تعزيرا وليس قصاص وهذا واضح بل هو دليل على عبقرية الفاروق لما تقتضيه حالة الجهاد و النفير العام الذي كان في عهده رضي الله عنه بل هو اقرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اراد حماية الدعوة عندما قال ((حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أصحابه))

فلو انتشر في ارض العدو خبرا ان المسلمين يقتلون من يعطونهم الامان فلكم ان تتخيلوا حجم الكارثة و الدماء و الإستماتة في القتال من جانب المشركين

2 - إن كان معنى قول عمر رضي الله عنه يقتضي القصاص فهو مردود لتعارضه مع النص

3 - لو كان محل الإستشكال هو ((لقتلته به)) فإحتمال ان الأثر روي بالمعنى امر وارد جدا فلا يسقط قول عمر للفظة قد تكون رويت بالمعنى

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير