ـ[الحمادي]ــــــــ[07 - 05 - 05, 05:15 م]ـ
هذا توضيحٌ لما عجزتَ عن استيعابه.
أقول:
أعني بالنصوص في سؤالي: النصوص الشرعية.
س/ هل النصوصُ الشرعيةُ في مسألتنا -الإسبال لغير خيلاء- متفقٌ على فهمها اتفاقاً لايجوزُ خلافه؟
ـ[نايف حمد علي]ــــــــ[07 - 05 - 05, 10:15 م]ـ
الجوابُ: نَعَم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 05 - 05, 11:06 م]ـ
أخي نايف يبدو أنه سيتطرق إلى مسألة إجماع المذاهب الاربعة
فسوف يأخذ الحوار اتجاها آخر، و قد يكون فيه نوع حساسية، فنرجو من الإخوة بارك الله تعالى فيهم المحايدة العلميةو في الحوار، و البعد عن التغليط و (تشذيذ) الأقوال، بل يكون علميا محضا
بارك الله تعالى فيكم
و إلا فالمسألة أخ نايف ـ كما ذكرت ـ و كما هو مذهب ابن العربي المالكي و السندي في حاشيته على شرح السيوطي على سنن النسائي، يحرم الإسبال مطلقا سواء لخيلاء أو لغير خيلاء
و أمر آخر أخ نايف
و هو أن اتفاق معتمد المذاهب الأربعة على عدم الحرمة مع وجود أقوال أخرى داخل المذهب شيء، و إجماع الأربعة مع عدم وجود أقوال مخالفة في المذهب شيء آخر على ما أعلم؛ و ذلك لكون وجود أقوال أخرى في المذهب يدعل معتمد المذهب أمرا نسبيا، قابلا للأخذ و الرد، و غن كان المعتمد لابد من اعتباره حين إفتاء المقلد
و الله تعالى أعلم
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 05 - 05, 12:36 ص]ـ
الحمدُ لله.
أولاً/ الحمدُ لله الذي أعان الأخ نايف على فهم كلامي.
ثانياً/ أرجو من الأخ محمد رشيد الاحتفاظ بتوصياته، وأن يقتصرَ على المشاركات العلمية فقط، وأما التوصيات فليتركها لمن هم أكبرُ منه سِنَّاً وأرفعُ قدراً.
وفي المشرفين كفايةٌ إن شاء الله.
ولي عودةٌ على جواب الأخ نايف.
ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 05 - 05, 04:36 م]ـ
سألتك يا أخي نايف –بارك الله فيك- السؤالَ الآتي:
هل النصوصُ الشرعيةُ في مسألتنا -الإسبال لغير خيلاء- متفقٌ على فهمها اتفاقاً لايجوزُ خلافه؟
فأجبتَ بقولك:
الجوابُ: نَعَم.
وهذا الجوابُ منكَ غيرُ متَّفقٍ مع مشاركتك رقم (41) حيثُ قلتَ فيها جواباً على سؤالي الآتي:
هل اتفاقُ المذاهب الأربعة -في المعتمد عندهم- حجةٌ لا يجوزُ الخروجُ عنها؟
فأجبتَ –وفقك الله- بقولك:
أقولُ: لا ليْسَ حُجّةً، ويَجوز الخروجُ عن المُعتمد عند الاربَعَة لنحوِ روَايَة صحيْحَة أو وَجهٌ صحيْح في المَذَاهبِ الأربَعَة.
كمَسْألة الإستمناء، فإنّ مُعتمد المذاهب الأربَعَة عَلى الحُرمَة، وهناك روَايَة صحيْحَة عن الإمام أحمَد بالكرَاهَة، فيَجوزُ الخروجُ مِنْهُ إليْهَا.
بينما ذكرتَ في مشاركتك الأولى أنَّ في المسألة روايةً عن الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله- عزاها إليه ابنُ مفلح في الآداب الشرعية والمرداوي في الإنصاف.
فلمَ كان اتِّفاقُ المذاهب الأربعة في مسألتنا –بحسب المعتمد- حجةً في فهم النصِّ (كما أشرتَ إلى ذلك في المشاركة رقم "7" وصرَّحتَ بذلك في المشاركة رقم "70") مع وجود روايةٍ عن الإمام أحمد، عزاها إليه اثنان من علماء المذهب (نقلتَها في المشاركة رقم "1")؟
ألم تقل إنه يجوزُ الخروج عن المعتمد في المذاهب الأربعة لنحو روايةٍ صحيحة أو وجه صحيح!
أتمنى أن يكون الجوابُ واضحاً.
تنبيهٌ:
أنا لا أناقش كونَ المعتمد من المذاهب الأربعة حجة أو لا،، ليس هذا محلُّ النِّقاش، وإنما أحببتُ التنبيه إلى التناقض في الكلام.
ـ[نايف حمد علي]ــــــــ[08 - 05 - 05, 08:56 م]ـ
تمَامَاً كمَا كنْتُ أتوقَّع.
يَا سيِّدِي ليْسَ هُنَاكَ تنَاقضٌ في كلامِي ولو أردتَ، فإنَّ بيْنَ السؤاليْن مِنَ الفرْقِ مَا يمَنَع وَجود التنَاقض.
بيَانُ ذلِكَ:
سؤالُكَ الأوَّل:
هل اتفاقُ المذاهب الأربعة -في المعتمد عندهم- حجةٌ لا يجوزُ الخروجُ عنها؟
ثمَّ لاحظ سُؤالَكَ الثانِي:
هل النصوصُ الشرعيةُ في مسألتنا -الإسبال لغير خيلاء- متفقٌ على فهمها اتفاقاً لايجوزُ خلافه؟
فالسُّؤالُ الأوّل مَخصوصٌ بالمُعتمَد عنْدَ المذَاهبِ فحسْب، وأمّا الثاني فيَشملُ المَذَاهبَ الأربَعَة برُمَّتِها، أي: المُعتمَد، والرّواية الصّحيْحَة، والوَجْهُ الصَّحيْح.
بمَعنَى آخر:
¥