ـ[الحمادي]ــــــــ[09 - 05 - 05, 03:24 م]ـ
بدايةً، أسأل الله أن يهدينا جميعاً لما اختُلف فيه من الحق.
وأشكر الأخ محمد رشيد على تعليقه، وقد اطلعتُ عليه قبل حذفه، وسأرسل الجواب -إن شاء الله- في رسالة خاصة.
بيَانُ ذلِكَ:
سؤالُكَ الأوَّل:
هل اتفاقُ المذاهب الأربعة -في المعتمد عندهم- حجةٌ لا يجوزُ الخروجُ عنها؟
ثمَّ لاحظ سُؤالَكَ الثانِي:
هل النصوصُ الشرعيةُ في مسألتنا -الإسبال لغير خيلاء- متفقٌ على فهمها اتفاقاً لايجوزُ خلافه؟
فالسُّؤالُ الأوّل مَخصوصٌ بالمُعتمَد عنْدَ المذَاهبِ فحسْب، وأمّا الثاني فيَشملُ المَذَاهبَ الأربَعَة برُمَّتِها، أي: المُعتمَد، والرّواية الصّحيْحَة، والوَجْهُ الصَّحيْح.
أخي الحبيب نايف:
أرجو أن تتأمَّل معي جيداً،،
ذكرتَ أنَّ سؤالي الأول هو عن المعتمد عند المذاهب فحسب.
وسؤالي الثاني يشملُ المذاهب الأربعة برمَّتها.
وأنا هنا أتساءلُ:
هل النصوصُ الشرعية في مسألة الإسبال لغير خيلاء متَّفقٌ على فهمها بين المذاهب الأربعة برمَّتها!!
أم أنَّ فيها خلافاً برواية أو وجه صحيحين!
ألم تذكر أنَّ ابنَ مفلح (والمرداوي) نقلا رواية التحريم عن الإمام أحمد!
وإن لم يثبت كون المرداوي نقلها، فما رأيك بنقل ابن مفلح؟
تأمَّل في ذلك وفقك الله.
ثم إنك قلتَ مؤكِّداً الخطأ السابق:
بمَعنَى آخر:
إنَّ كلامِي يُفيْد أنَّ: اتّفاقَ المَذاهبِ الأربَعَة _ على المُعتمَد فحسب _ ليْسَ حُجَّة، وأمّا اتّفاق المَذَاهبِ الأربَعَة بمَا فيْها المُعتمَد، والرِّوَايَة الصحيْحَة وكذا الوجْه فهو حُجَّة عنْدِي، لا تَجُوزُ مُخَالفتُهُ، وهذَا مَا أديْنُ اللّهَ عزَّ وَجل بِهِ.
هذَا قولِي في دفْع اتّهامِك بأنَّ قولِي غيْرُ مُتفقيْن.
فأنتَ أخطأتَ في دعواك أنَّ الاتفاق في مسألتنا اتفاقٌ للمذاهب الأربعة برمَّتها، وترتَّب على هذا خطؤك في النتيجة التي أجبتَ فيها بقولك (نعم) أي:
أنَّ الاتفاقَ في مسألتنا لايجوز خلافُه.
وأعيد مرةً أخرى:
هل الاتفاقُ في مسألتنا اتفاقٌ للمذاهب الأربعة برمتها؟
وأما نقلُ رواية التحريم عن المرداوي فلم آتِ بها من كيسي، وإنما من كلامك في المشاركة التي ذكرتُ لك، وقد بيَّن هذا الشيخ عبدالرحمن السديس.
واعلم أخي نايف أني لم أبحث المسألة في المذاهب الأربعة لأتثبَّتَ من صحة النقل، وليس عندي وقتٌ لذلك في هذه الفترة، وإنما اكتفيتُ بالحوار معك بناءً على نقولك.
وأما قولك:
يَا سيّدي المفْضَال أيْنَ صرّحتُ بأنَّ المَذاهب الأربَعَة إذا اتفقت حسب المُعتمَد يَكونُ ذلك حُجّة؟؟؟
فجوابُ ذلك تقدَّم، والتصريح الذي أعنيه ليس في التقعيد، وإنما في تطبيقك الذي خالفتَ فيه تقعيدك الذي ذكرتَه بقولك:
بل إنِّ صرّحتُ بأنَّ اتفاق المَذاهب الأربَعَة عَلى المُعتمَد فحسب ليْسَ بحُجّة، وهذا نصُّ كلامي:
أقولُ: لا ليْسَ حُجّةً، ويَجوز الخروجُ عن المُعتمد عند الاربَعَة لنحوِ روَايَة صحيْحَة أو وَجهٍ صحيْح في المَذَاهبِ الأربَعَة.
فانظرْ جيّداً، فإنّي نفيْتُ كون المُعتمَد عن الأربَعَة حُجّة.
نفيتَ في تنظيرك، وخالف تطبيقُك تنظيرَك، وهنا التناقض.
ثمَّ إنَّ جوابي بـ نعم كانَ ردّاً على سؤالِك الذي لمْ تتطرّق فيْه للمُعتمَد عند المَذاهب الأربَعَة، وهذا هو نصُّ سؤالك:
إقتباس:
س/ هل النصوصُ الشرعيةُ في مسألتنا -الإسبال لغير خيلاء- متفقٌ على فهمها اتفاقاً لايجوزُ خلافه؟
فكيْف يكونُ الجوابُ على هذا السؤال بـ نعم يُفيد أنَّ اتفاق المَذَاهب الأربَعَة حُجّة؟؟
أتعرفُ لماذا؟
لأنك نقلتَ الخلافَ في المذهب الحنبلي عن الإمام نفسه، فذكرتَ روايةً عن إمام المذهب، إلا أنَّ المعتمدَ غيرُها.
اللهمَّ إلا إن كانت هذه الروايةُ شاذةً، فلابدَّ من البيان.
وأمَّا قولُكَ:
إقتباس:
ألم تقل إنه يجوزُ الخروج عن المعتمد في المذاهب الأربعة لنحو روايةٍ صحيحة أو وجه صحيح!
نَعَم، لقدْ قلتُ ذلك، فهلْ وجدتَ خلاف ذلِك؟
نعم وجدتُه، حيثُ ذكرتَ روايةً بالتحريم عن الإمام أحمد، عزاها إليه ابن مفلح، وإن كانت هذه الروايةُ ليست المعتمدة في المذهب؛ إلا أنَّ هذا لا ينفي وجودَ الخلاف.
وليس عندي بيانٌ أوضحُ من هذا، وكان الغرضُ من هذا بيانُ التناقض في بحث الأخ نايف، وأما نقاشُ المعتمد وحجيته أو حجية اتفاق المذاهب الأربعة ونحو ذلك فليس هذا مجالُ الحوار فيه، ومن طلاب العلم في الملتقى من هو أقدرُ مني بكثير في هذه البحوث.
ولا بأس أن يُبدِيَ الإخوةُ من طلاب العلم رأيَهم في الحوار من حيث وجود التناقض من عدمه.
وفقني الله وإياك لما يحبُّ ويرضى.
ـ[نايف حمد علي]ــــــــ[09 - 05 - 05, 05:36 م]ـ
الرّوَايَة المَنْقولَة عنِ الإمَام أحمَدَ ليْسَتْ بمُعتمَدَة _ ولا أقصد ليْسَتْ المُعتمَد لأنَّ ذلك مَعروف_ عنْدَ الأصْحَاب، فإنْ كانَت كذلك فلا تُعكّر صفوَ اتّفَاق المَذَاهِبِ الأربَعَة.
المُهم:
مَنْ كانَ لديْه مَا يَقولُهُ وعلَّق ذلك على انتهاء حوَاري مَعَ الشيْخ / الحمَادي فليَأتِ بِهِ الآن، فإنَّ الحوَارَ قدْ انتهى.
¥