تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الايثار في الطاعات؟؟]

ـ[الهيثم الساعى]ــــــــ[30 - 04 - 05, 02:55 ص]ـ

السلام عليكم

أود من الاخوة الكرام أن يفيدونا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 04 - 05, 09:56 ص]ـ

راجع زاد المعاد لابن القيم 3/ 505 - 506 ففيه كلام نفيس على المسألة.

ـ[الهيثم الساعى]ــــــــ[30 - 04 - 05, 09:42 م]ـ

السلام عليكم

أخونا العزيز , بارك الله فيك ولكن بحثت عن الصفحتين بدون جدوا

المجلد الثالث _ صفحة 505 و 506

غير موجود ...

وأني أعني بإيثار, مثلا في القيام بلأذان أو تبليغ أحدا بخبرا سار أو الصلاة في الصف الاول

فبعض المشايخ يقول لا إيثار في الطاعات و البعض الاخر ينفي هذا. فما الصحيح في هذا الامر

و بارك الله فيكم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 04 - 05, 09:57 م]ـ

لعل الطبعة تختلف وهذا الموضع

فصل:

ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظن محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائة أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى (ويؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)

وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله.

(أعتذر على عدم التنسيق لضيق الوقت)

ـ[الهيثم الساعى]ــــــــ[30 - 04 - 05, 11:22 م]ـ

ولكن هناك سوال اخر يدور في ذهني, وهو

هل يجور لك الايثار حتى ولم يسألك ذللك. فمثلا رأيت أن أحدا كان قد ظهر على وجهه ملامح أنه يريد الاذان مثلا, أو أنه قد يرجع هذا الاخ الى الوراء إذا لم يرجع أحدا الى الصف الثاني لكثر الناس في الصف الاول وأنت موجود في الصف الاول

جزاك الله خيرا

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[01 - 05 - 05, 12:19 ص]ـ

أذكر الآن ثلاثة كتب فصلت فيها:

الروح لابن القيم

و قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام - ط دار القلم

و الأشباه الفقهية للسيوطي، و الذي أذكره أنه لم يتعد النقل عن العز.

هذا ما أذكره و هناك غيرها.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 05 - 05, 10:04 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

قال شيخ الإسلام الإمام العز بن عبد السلام طيب الله ثراه في كتابه العجاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 212 (القلم ـ وهي أنفس طبعاته ـ)

قال رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير:

فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركاً في عبادة الديان وطاعة الرحمن.

إن قيل هل يكون انتظارُ الإمامِ المسبوقَ ليدركه في الركوع إشراكاً في العبادة أم لا؟

قلت: قد ظن بعض العلماء ذلك، وليس كما ظن، بل هو جمع بين قربتين، لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع، وهو قربة أخرى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير