ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 05 - 05, 11:53 م]ـ
- أريد أن أنبه على بعض المسائل قبل الاستطراد: -
كل النقولات التي في البحث هي من بطون الكتب، وعندما يعييني البحث استعملُ النيت والبرامج لمزيد البحث،
ثم إن وجدت نقلا لي به جاجة، وعندي الكتاب أخرجته من الكتاب وعزوت النص بالرقم والمجلد إلى الكتاب،
وإن لم يكن عندي الكتاب اتصلت بالإخوة الذين أعلم أن الكتاب عندهم وأطلب منهم إحضاره،
ثم إن لم أجد من عنده الكتاب انتقل إلى الاتصال ببعض الإخوة خارج البلد لطلب المساعدة، وأشهد بالله أن الشيخ ابن وهب هو من ساعدني في عزو نص ابن رشد الجد من البيان والتحصيل إلى المجلد والصفحة حيث نقلت النص من جامع الفقه الإسلامي ولم أهتدِ إلى الكتاب، فجزاه الله عني كل خير،
ولا زلت أطمع في كرمكم رواد ملتقى أهل الحديث في هذه المساعدة:
- هي أن نص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الذي سيأتي نقله ضمن النقولات عن المذهب الشافعي لم أهتدِ إلى الكتاب لأعزو النص إلى الكتاب والصفحة، فمن كان عنده الكتاب فليراجع النص إن كان صحيحا مطابقا لما هو في الكتاب وليذكر رقم الصفحة وله خير الجزاء.
- وكذلكم هذا النص لابن أبي حاتم حيث قال: قال أبو زرعة: جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة اهـ نقلا عن (تفسبر ابن كثير (1/ 475)، تمام المنة (ص118، 119). كما رأيتم نقلته بالواسطة فالكتاب ليس عندي، فمن كان عنده فليوافِنا برقم الصفحة
- وكذلك النص المنقول من تحفة المحتاج
تأكيد:
أرجو الإخوة الأفاضل ألا يعطوني أرقام الصفحات المكتوبة في البرامج الالكترونية.
هذا هو حالنا في الغرب ولا حول ولا قوة إلى بالله،
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:35 ص]ـ
- الشافعية -
- قال النووي (1) في روضة الطالبين:
وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح فإن فعله عزر قال في التهذيب لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وينزل جلوسه منزلة إذنه وإذا استأذن لنوم أو أكل فينبغي أن لا يأذن له وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه هذا كله إن لم يكن جنبا فإن كان فهل يمنع من المكث وجهان أصحهما لا والكافرة الحائضة تمنع حيث تمنع المسلمة. اهـ
- قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2)
(قوله: وخرج بالمسلم الكافر) أي الجنب هو صريح في عدم منعه - أي دخول المسجد - مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث وإن لم يمنع منهما؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه عليه الصلاة والسلام تكرر منه إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا يأذن فيها وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ذلك؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة و الحاجة. اهـ
- وقال الشربيني (3): وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها لأنه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد، إلا أن يكون لحاجة، كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب وإن يأذن له مسلم في الدخول، إلا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه، وبغير النبي × هو، فلا يحرم عليه. اهـ
- وقال (4): وثبت أنه × أدخل الكفار مسجده، وكان ذلك بعد نزول براءة فإنها نزلت سنة تسع وقدم الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران وهم أول من ضرب عليهم الجزية فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره. اهـ
¥