تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما.

قال المصنف والشارح هذا أصح. قال في الرعاية: هذا أظهر. وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز. وعنه يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة. ذكرها بعضهم. وقال في المستوعب: هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل؟ على روايتين، فظاهر الإطلاق، وكلام القاضي: يقتضي جوازه مطلقا، لسماع القرآن والذكر، ليرق قلبه، ويرجى إسلامه. اهـ

ملاحظة:

لقد جزم المرداوي عند نقل الرواية الأولى بأن المنع مطلقا هو المذهب، ثم عند التنبيه جزم بأن الجواز بعد إذن المسلم هو الصحيح وهو المذهب مما يدل على أنه إما اضطرب في الجزم أو في نقله، وإما أراد بقوله (وهو المذهب) عن الأول: المنع من مطلق الدخول (أي الدخول من غير سبب ولا إذن)، لا المنع المطلق من الدخول، وهذا متجه، وهو المرتجى.


(1) المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 364)
(3) أحكام أهل الذمة (1/ 191)
(4) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي (3/ 425) د
(5) سيأتي تخريجه.
(6) الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 269)
(7) الإنصاف في مسائل الخلاف (4/ 229)
(8) المغني مع الشرح الكبير (10/ 617)
(9) الكافي (4/ 180)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير