الكاشف (2/ 235)، لسان الميزان (7/ 306)، تهذيب التهذيب (7/ 224)، تهذيب الكمال 5/ 184). قلت ولقد دلس تدليس الشيوخ: قال مسلم قال أحمد وذكر عطية العوفي فقال: هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد. (تهذيب الكمال 5/ 184)، وذكره ابن رجب تحت باب: ذِكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يُتوهم أنه ثقه. اهـ (شرح العلل طبعة دار العطاء بتحقيق نور الدين عتر 2/ 690)، وقال البخاري في تاريخه الصغير (1/ 267): قال أحمد في حديث عبد الملك، عن عطية عن أبي سعيد قال النبي ×: تركت فيكم الثقلين: أحاديث الكوفيين هذه متروكة. اهـ، قلت: وسند الحديث الذي نحن فيه كله كوفي: رواه الترمذي عن علي بن المنذر وهو شيعي ثقة، عن محمد بن فضيل بن غزوان وهو شيعي ثقة، عن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي متروك، عن عطية العوفي وهو شيعي ضعيف. فاجتمعت في الحديث ثلاث علل:
أولا: فيه سالم بن أبي حفصة وهو متروك،
ثانيا: فيه عطية العوفي وهو ضعيف،
ثالثا: السند كله كوفي وفي فضائل آل البيت، فكان حديثا متروكا والله أعلم.
وله شاهد رواه البزار 1067: من طريق الحسن بن زيد عن خارجة بن سعد، عن أبيه سعد بلفظ (لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك) وقال وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روى خارجة بن سعد حديثا آخر بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عن خارجة بن سعد إلا الحسن بن زيد هذا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 105/ 14679ط د. الكتب العلمية 2001، وقال وخارجة لم أعرفه.
(14) تفسير البغوي (1/ 343).
(15) المحلى 2/ 184
(16) سيأتي تخريجه.
(17) سبق تخريجه ص 11
(18) الأم 1/ 104، المجموع للنووي 2/ 199، نيل الأوطار 1/ 228، ابن قدامة في المغني 1/ 145
(19) البخاري مع فتح الباري (1/ 513) كتاب الصلاة باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، ومسلم مع شرح النووي (4/ 57) كتاب الحيض، باب على أن المسلم لا ينجس.
(20) سورة البقرة، الآية 222.
(21) صحيح مسلم مع شرح النووي (3/ 180) كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. وغيره.
يتبعه الخلاصة وفتاوى العلماء
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 05 - 05, 02:14 ص]ـ
- خلاصة المسألة -
لقد لاحظت أيها القارئ الكريم أن دخول الكافر سائر المساجد جائز على الراجح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور، بل حتى الذين ذهبوا إلى منعهم من دخول المساجد منعوهم من الدخول المطلق لا من مطلق الدخول أي من الدخول الذي لا فائدة منه كأكل وشرب، واجتياز، وعبث، أو قُل لغير حاجة دعوية أو مصلحة شرعية، وأجازوا لضرورة عمل، الشيء الذي يفيد أن دخولهم رجاء إسلامهم أو لتحقيق مصلحة للمسلمين جائز من باب أولى. ناهيك عن أن أدلتهم لا تقوم مقام أدلة المجيزين فضلا عن أن تقدم عليها.
- فتاوى العلماء -
- فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1):
سئل رحمه الله عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا. فهل يجوز؟
فأجاب رحمه الله: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا فإن هذا يمنع بلا ريب. وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا يجوز وهو مذهب مالك; لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. والثاني: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره.
- فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله (2)
سئل رحمه الله: هل يجوز السماح للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارتها، حيث إن بعض الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها؟:
¥