فأجاب رحمه الله: الحمد لله. لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة، أو يشرب من الماء، أو نحو ذلك. لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ ليشاهدوا المصلين، ويسمعوا قراءته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخطبة، وليدعوهم إلى الله من قريب، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيرا، فهداه الله وأسلم. والله ولي التوفيق.
- فتوى الشيخ سلمان العودة (3):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
دخول الكافر المسجد محل اختلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه إذا كان لحاجة فهو جائز، ومن هذا القبيل دخول الكافر إذا كان لغرض السؤال عن الإسلام، أو لعمل يتعلق بالمسجد أو بمصالح المسلمين، وقد رُبط ثمامة بن أثال في سارية المسجد. انظر ما رواه البخاري (462) ومسلم (1764)، ودخل وفد نجران إلى المسجد انظر ما رواه البخاري (4380) ومسلم (2420)، ودخل ضمام بن ثعلبة وافد قومه إلى رسول الله × - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو في المسجد في قصص وأخبار عديدة انظر ما رواه البخاري (63) ومسلم (12)، أما دخولهم لمجرد السياحة فلا نراه من هذا الباب ولا نراه جائزا. ً
- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4)
يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} ... الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام. والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(1) مجموع الفتاوى (22/ 193،194)
(2) كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (8/ 356).
(3) أصدرها بتاريخ 22/ 6/1422، في موقعه على الإنترنيت.
(4) فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 276،277)
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 05 - 05, 02:18 ص]ـ
فضيلة الشيخ زياد وباقي المشايخ:
أرجو منكم مراجعة المشاركة (11) وجزاكم الله خيرا
ـ[المنصور]ــــــــ[01 - 07 - 05, 06:32 م]ـ
في خلاصة المسألة:
قلت بالجواز في سائر المساجد وقصدك بخلاف المسجد الحرام.
فحبذا لو قيدت العبارة بارك الله تعالى فيك.