[الربا اليسير (ما حكمه وما هي أقوال العلماء فيه)]
ـ[نصر]ــــــــ[02 - 05 - 05, 07:19 م]ـ
انتشر في هذا الزمان بين الناس التعامل في الاسهم والتي قد تحتوي على الربا ولا يخفى خطر هذا الداء على الشخص والأمة.
السؤال:
إنتشر بين الناس أن الربا اليسير جائز مثل 5 % فما دون
والحجة كما سمعت نسبة القول بالجواز إلى بعض العلماء الكبار
وحاجة الناس إلى ذلك!
فهل ورد عن السلف الصالح قول بجواز الربا اليسير؟
وكيف يجيبون عن الاحاديث:
عن ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم "
[أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح الحافظ العراقي في تخريج الإحياء إسناده وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (3539)]
وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[02 - 05 - 05, 08:55 م]ـ
فائدة:
الحديث النبوي "القرض على منفعة ربا"؛ ولعله يُلحظ عدم تحديده -صلى الله عليه وسلم- مقدار هذا الربا، وأن العلة فقط في وجود ’منفعة‘ عائدة على الدائن أو المانح.
أرجو تصحيحي ممن هم أكثر مني باعاً في علم الحديث، فأنا لست على شيء يذكر منه.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 05 - 05, 03:07 ص]ـ
الربا كثيره وقليله ربا، ولم نسمع أن احدا من السلف فرق بين اليسير والفاحش، وأظن أن التفريق بدعة حديثة.
أما حديث:"الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" فمتن غريب جدا، وأظن أنه ضعيف.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 05 - 05, 10:41 م]ـ
هذا القول بدعا من القول، و ليس له مستند شرعي البتة، بل لا يسعفه ما نقل عن السلف و لو نسبيا
بل إن مبنى الربا على سد الذرائع
و تحريم قليل الربا الصريح أولى من تحريم ما حرم سدا للذريعة كربا الفضل كما نص عليه ابن القيم و غيره
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:33 ص]ـ
اخوكم عضو جديد وقد شدتني هذه المسالة فأرجو ممن عنده علم فيها ان يتحفنا بالحكم الشرعي الصائب والرد المقنع على ادله من يقولون بجواز المشاركة في الربا اليسير
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:36 ص]ـ
هذا الرابط فيه فوائد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29708
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي اشرف ورفع درجتك في العليين
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 12:59 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30043
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[04 - 05 - 05, 09:06 ص]ـ
- يقول فضيلة الشيخ ((محمد أبو شهبة – رحمه الله تعالى -)):
الموضع الثالث:
قال الله تبارك وتعالى في سورة أل عمران المدنية: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون}
وفي هذا الموضع جاء النهي الصريح عن الربا بعد التمهيدين السابقين في الموضعين [الروم 39، النساء 160 – 161] ولكنه لم يكن إلا نهياً جزئياً عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافاً مضاعفة، وبهذا النهي عن الربا الفاحش تهيأت النفوس وأصبحت مستعدة لتقبل النهي العام الشامل لكل ربا وبأقل أم أكثر، وهذا هو ما وردت في الآيات التي ختم بها التشريع في الربا،بل صح عن ابن عباس أنها ختم بها التشريع القرآني كله [البقرة 281 = راجع مذكرة التفسير لابن عثيمين رحمه الله]، وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين، وسنعرض لهذه الآيات في الموضع الرابع [البقرة 275 – 281، وتأمل " ال " في قوله تعالى {الربا}].
إزالة شبهة في هذا المقام:
¥