[انحرف عن القبلة في الحضر سنتين فهل يعيد صلاته ..]
ـ[المدني1]ــــــــ[02 - 05 - 05, 11:37 م]ـ
رجل صلى سنتين منحرفاً عن القبلة في بيته هو وزوجته ثم علم بعد ذلك بالانحراف الكثير عن القبلة فهل يلزم الزوج الإعادة وكذلك الزوجة التي صلت بناءً على كلام زوجها معتقدة صحة كلامه ..
ـ[عبد الرحمن بن علي]ــــــــ[03 - 05 - 05, 12:44 ص]ـ
لا لايعيد الصلاة لطول الزمن ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مامعناه (مابين المشرق والمغرب قبلة)
والله أعلم وأحكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 05 - 05, 01:51 ص]ـ
سألت أحد المشايخ سؤالا قريبا من سؤالك أخي الفاضل فوجهني بأن أسأل اللجنة الدائمة.
وسُئل الشيخ عبدالله المطلق سؤالا قريبا من سؤالك فأمر السائل بأن يعيد جميع الصلوات التي صلاها على غير القبلة وكانت المدة تزيد على السنة.
الشاهد أن مثل هذه الأسئلة ينبغي التروي عند الإجابة عليها مع أهمية النقل عن العلماء الأكابر حتى يكون السائل مطمئنا.
والملتقى - كما لا يخفى - ملتقى لمدارسة العلم لا للفتاوى.
وفرق بين الإفتاء وبين نقل الفتوى.
رابط قد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1506
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 05 - 05, 04:21 ص]ـ
المذهب نعم إذ الحضر ليس محلا للاجتهاد فكان يلزمه السؤال.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[03 - 05 - 05, 12:46 م]ـ
سألت أحد المشايخ سؤالا قريبا من سؤالك أخي الفاضل فوجهني بأن أسأل اللجنة الدائمة.
وسُئل الشيخ عبدالله المطلق سؤالا قريبا من سؤالك فأمر السائل بأن يعيد جميع الصلوات التي صلاها على غير القبلة وكانت المدة تزيد على السنة.
الشاهد أن مثل هذه الأسئلة ينبغي التروي عند الإجابة عليها مع أهمية النقل عن العلماء الأكابر حتى يكون السائل مطمئنا.
والملتقى - كما لا يخفى - ملتقى لمدارسة العلم لا للفتاوى.
وفرق بين الإفتاء وبين نقل الفتوى.
رابط قد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1506
أحسنت بارك الله فيك.
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[03 - 05 - 05, 01:42 م]ـ
لابد من معرفة الانحراف عن القبلة كم قدره حتى يحكم ببطلان صلاته او صحتها
فاذا كانت القبلة في الجنوب او الشمال وصلى الى الشرق او الغرب بانحراف القبلة فان هذا لايبطل الصلاة بدلالة الحديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة)
والله اعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[03 - 05 - 05, 04:06 م]ـ
الشاهد أن مثل هذه الأسئلة ينبغي التروي عند الإجابة عليها مع أهمية النقل عن العلماء الأكابر حتى يكون السائل مطمئنا.
والملتقى - كما لا يخفى - ملتقى لمدارسة العلم لا للفتاوى.
وفرق بين الإفتاء وبين نقل الفتوى.
بارك الله فيكم.
يا لَسَداد هذا التوجيه!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 05 - 05, 07:13 م]ـ
أحسنتم.
البعض يظن ان العلم بالمسألة كاف للفتوى وهذا خطأ بين، فالفتيا علم له أصوله، ولايكفى في ذلك العلم بحكم المسألة للفتيا بها.
مثاله هذه المسألة فهي لاتخلوا من أحوال:
1 - أن يكون في بلاد كفر وتعذر عليه معرفة القبلة. (وهذا في حقه الاجتهاد ولا يعيد على الصحيح من أقوال اهل العلم).
2 - أن يكون جاهلا بالحكم (وهذا للعلماء فيه ثلاثة مذاهب: 1 - العذر مطلقا 2 - عدمه وأن العذر بالجهل قد انقضى بانقطاع الوحي 3 - إن فرّط لايعذر وان لم يفرط يعذر).
3 - أن يكون الانحراف الذي وصفه بالكثير (غير كثير) عند أهل العلم.
وهذه من المهمات وهي: أن وصف المستفتى والعامي (لاعبرة به) أي لايعتبر مقياسه حكما ولا يلتفت اليه المفتى.
ولهذا يسأله المفتى عن معنى الانحراف الكثير.
4 - أن يعذره العالم لصعوبة استدارك ما فات وتعذره وإن فرط أن تاب.
5 - أن يرى المفتى انه مفرط في السؤال فلا يرى له عذرا في المسألة.
6 - أن يكون اعتمد على ما ليس بمعتمد كسؤال شخص او غيره ثم مشى على قول هذا الرجل. فإن كان مثله لايعتمد عليه كسؤال كافر ليس من أهل البلد مع إمكانيه التثبت أعتبره مفرطا و إلا فلا.
7 - ان يكون قد اعتبر قرائن دلته على القبلة كالشروق والغروب ولم يكن يتيسر له السؤال.
الى غير ذلك مما يعترى الحال والمقال. مما يستثبت فيه المفتى من حال السائل.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[03 - 05 - 05, 07:48 م]ـ
قال في التمهيد:
قال أشهب سئل مالك عمن صلى إلى غير قبلة فقال إن كان انحرف انحرافا يسيرا فلا أرى عليه إعادة وإن كان انحرف انحرافا شديدا فأرى عليه الإعادة ما كان في الوقت وقال الأوزاعي من تحرى فأخطأ القبلة أعاد ما دام في الوقت ولا يعيد بعد الوقت وقال الثوري إذا صليت لغير القبلة فقد أجزأك إذا لم تعمد ذلك وإن جهلت وصليت بعض صلاتك لغير القبلة ثم عرفت القبلة بعد فاستقبل القبلة ببقية صلاتك واحتسب بما صليت وقال الشافعي إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف فإن كان شرق أو غرب متحرفا ثم رأى أنه متحرف وتلك جهة واحدة فإن عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى وذكر الربيع عن الشافعي قال ولو دخل في الصلاة على اجتهاد ثم رأى القبلة في غير الناحية التي صلى إليها فإن كان مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من صلاته وسلم واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه وإن رأى أنه انحرف
وقال في الاستذكار:
وقال أبو حنيفة وأصحابه من تحرى القبلة فأخطأ ثم بان له ذلك فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره
قالوا وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين من علم جهتها
قالوا ولو صلى قوم على اجتهاد ثم بان لهم بعد ركعة أنهم أخطأوا القبلة صرفوا وجوههم فيما بقي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا
وقال الطبري من تحرى فأخطأ القبلة أعاد أبدا إذا استدبرها
************************************************** ...
و في عمدة القاريء:
وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد
¥