[حكم عمرة المكي]
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 01:22 ص]ـ
و السوال الذي ارغب في طرحة ماصحة اثر بن عباس في نهيه لأهل مكة عن العمرة وهل يفهم من قوله (لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا فإن أبيتهم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد)
و (يا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد) أن ابن عباس لايقصد النهي عن العمر بمعنىالتحريم انما كان لذلك اجتهادا منه في ان الافضل لهم الطواف بالبيت.
ارجو من الاخوة الافاضل المشاركة في هذة المسأله ببحث مفصل لحاجتي الماسه له.
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[04 - 05 - 05, 09:42 ص]ـ
اخوتي المشائخ الفضلاء ارجو الرد على موضوعي بماطلبت لأني في حاجه لهذا البحث قبل يوم الجمعه
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[05 - 05 - 05, 08:36 م]ـ
الأخوة الفضلاء الوقت يداهمني فأرجوا ممن لديه اجابه على الموضوع سرعه افادتي واكون شاكرا وداعيا له
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 05 - 05, 01:36 ص]ـ
الأخ الفاضل حفظه الله
الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ثابت وله أسانيد متعددة منها ما أخرجه أبو بكر بن ابي شيبة في المصنف نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي.
والأدلة التي يستدل بها من يقول بوجوب العمرة أو استحبابها لا تفرق بين المكي وغيره، وقول ابن عباس رضي الله عنه خالفه فيه غيره من الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه، حيث أنه ثبت عنه خروجه إلى التنعيم للعمرة كما في موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة
والأمر كما ذكرت حفظك الله أن ابن عباس رضي الله عنه يرى سقوط وجوب العمرة عن المكي مع عدم نهيه عن أخذ المكي للعمرة
وفي هذا الرابط فوائد حول الموضوع كذلك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52783
ـ[ابن عبد الهادي]ــــــــ[06 - 05 - 05, 12:10 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي عبدالرحمن ورفع درجتك في العليين وارديد لو تفضلت بذكر من صححه من العلماء المتقدمين والمتاخرين حتى يتسنى لي نسب التصحيح اليهم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:16 م]ـ
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم
وقد جزم الإمام أحمد بنسبة لابن عباس كما في الرابط السابق
وفي شرح العمدة للإمام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد
وقال في رواية الميموني ليس على أهل مكة عمرة وإنما العمرة لغيرهم قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إلا أن ابن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر
قال ابن قدامة في المغني (3/ 159) ت. عبد السلام محمد على شاهين:
"وليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد. وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة: ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت.
وظاهر الإسناد السابق الذي في المصنف الصحة ورجاله ثقات.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:21 م]ـ
شيخنا (أبا عمر) ..
حيا الله عودتكم بعد هذا الانقطاع ..
خشينا عليكم!!
وهنا سؤال ..
حول جزم الإمام أحمد بنسبته إلى ابن عباس، فهل نقول إن هذا قرينة يستأنس بها، أو أنه يمكننا به نسبة التصحيح إلى الإمام أحمد؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
والأمر كما تفضلت حفظك الله من الاستئناس بذلك مع عدم وجود غيره، لأن الأخ الفاضل حفظه الله طلب حكم أحد الأئمة المتقدمين على الأثر،و كون هذا الأثر إسناده صحيح وهو مروي عن ابن عباس من عدة طرق وقد احتج به أحمد كذلك فهذا مما يفيد السائل بإذن الله تعالى في احتجاجه بهذا الأثر.