تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام فى هذه الحالة؟؟]

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[06 - 05 - 05, 12:26 ص]ـ

مشايخنا الكرام ....

إذا قام الإمام للركعه الثالثه بدون الجلوس للتشهد الأوسط ثم نبهه بعض المأمومين بقول سبحان الله ... فبعد أن إستوى قائما جلس للتشهد الأوسط .... فهل بذلك تكون صلاته قد بطلت كما قال ابن قدامه -رحمه الله- فى المغني؟؟ ...

و إن كانت قد بطلت صلاته .... فهل تبطل صلاة:-

1 - المأموم الذى رأى الإمام قائما و تبعه فى القيام و عندما رأه جلس للتشهد جلس وراءه؟؟

2 - المأموم الذى لم ير الإمام قائما و ظل فى جلوسه ظانا أن الإمام فى التشهد الأوسط و ظل كذلك حتى جلس الإمام و تبعه فى الركعتين الباقيتين؟؟

.......

سؤال أخير:-

ما الذى يجب على المأموم فعله إن تبع الإمام فى القيام و وجد الإمام ينزل للتشهد بعد أن إستوى قائما؟؟؟

و جزاكم الله خيرا ...

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:52 ص]ـ

أجاز ابن حزم في المحلى صحة الصلاة في هذه الحالة وابراهيم النخعي والحسن البصري كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وروى عن الحسن البصري قال يرجع حتى لو ركع

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني وكذلك ابن حزم رحمه الله ثلاثة شروط لصحة الصلاة في هذه الحالة وشرطين للبطلان

شروط الصحة

الأول أن يكون الإمام ناسيا للحكم بأن هذا من مبطلات الصلاة وأن الأولى عدم الرجوع للتشهد

الشرط الثاني هو أن يكون الإمام جاهلا بالحكم

الشرط الثالث هو أن يعتقد الإمام أن حكمها جائز وأنه يجوز له ذلك

أما شرطي البطلان

الأول أن يكون الإمام عالما بالحكم

الثاني أن يكون متذكرا له في هذا الوقت

وصلاة المأمومين في هذه الحالة صحيحة مهما كان حكم صلاة الإمام فحتى الذين قالوا ببطلان صلاة الإمام لم يبطلوا صلاة المأمومين لأن المأموم له أن يفارق الإمام في هذه اللحظة

وقد قال الشافعية بالبطلان وكذلك الحنفية والمالكية أما الذي أجازها هم الحنابلة لأن التشهد الأوسط عندهم واجب بعكس الآخرين الذي هو عندهم سنة وكذلك أجازها الظاهرية كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله

والذي اختاره ابن قدامه هو البطلان حين قال ولنا حديث المغيرة بن شعبه ولكنه حديث ضعيف

وعلى قول المجيزين لصحة الصلاة يكون المأموم الذي تبع إمامه صلاته صحيحة وحين يراه يرجع للتشهد يكون له -أي المأموم - أن يفارقه وله أن يتبعه وصلاته صحيحة في كلتيهما وأما الذي لم يراه فله أن يفارقه ويكمل صلاته وحده أما لو لم يفارق فلا أعلم ما الحكم حينئذ والله أعلم

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 05 - 05, 02:28 م]ـ

حبذا لو قام الأخ الفاضل أبو الفداء بزيادة تدقيق للجواب.

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:19 م]ـ

أعتذر عن قول الحسن البصري فقد كتبته خطأ والصحيح أن الحسن البصري قال يرجع مالم يركع

أي أنه يجيز له الرجوع حتى بعد القراءة طالما لم يركع

لا يوجد أدق من هذا عندي فهذا خلاصة ما أعرفه في هذا الجانب

لكن يمكنك اخذ ما كتبت للوصول إلى هذه الأدلة بأسانيدها في الكتب التي أشرت إليها

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[06 - 05 - 05, 07:14 م]ـ

أخانا الفاضل أبو الفداء المصري ...

جزاك الله خيرا .... بارك الله فيك .....

و أدعو بقية مشايخنا الكرام أن يتحفونا بالمزيد إن شاء الله .....

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 05 - 05, 06:13 ص]ـ

مشايخنا الكرام ....

إذا قام الإمام للركعه الثالثه بدون الجلوس للتشهد الأوسط ثم نبهه بعض المأمومين بقول سبحان الله ... فبعد أن إستوى قائما جلس للتشهد الأوسط .... فهل بذلك تكون صلاته قد بطلت كما قال ابن قدامه -رحمه الله- فى المغني؟؟ ...

تأمل - أخي الفاضل - أبو شعبة - فيما يلي - هذا التفصيل من ابن قدامة.


أيها الفاضل أبو الفداء – وفقك الله لكل خير - أنقل لك كلام العلامة ابن قدامة المقدسي، فتنظر فيه، حتى تقارنه بما أجبتَ به؛ فإن أصبتَ في جوابك فاحمد الله، وإن كانت الأخري فلا عتب، فالمقام مقام بحث ومدارسة. وانتبه للألوان لو تكرمتَ.

قال في المغني 2/ 20 - 21، وهو يتحدث عن سجود السهو: ( ... أما القيام في موضع الجلوس , ففي ثلاث صور: إحداها , أن يترك التشهد الأول ويقوم، وفيه ثلاث مسائل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير