تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأولى: ذكره قبل اعتداله قائما , فيلزمه الرجوع إلى التشهد. وممن قال يجلس علقمة , والضحاك , وقتادة , والأوزاعي , والشافعي , وابن المنذر. وقال مالك: إن فارقت أليتاه الأرض مضى. وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.

ولنا: ما روى المغيرة بن شعبة , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قام أحدكم في الركعتين , فلم يستتم قائما فليجلس , فإذا استتم قائما فلا يجلس , ويسجد سجدتي السهو) رواه أبو داود , وابن ماجه. ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود. فلزمه الإتيان به , كما لو لم تفارق أليتاه الأرض.

المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائما , وقبل شروعه في القراءة , فالأولى له أن لا يجلس , وإن جلس جاز. نصَّ عليه، قال النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة، وقال حماد بن أبي سليمان: إن ذكر ساعة يقوم جلس.

و لنا: حديث المغيرة , وما نذكره فيما بعد ; ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن , فلم يلزمه الرجوع , كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة. ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع ; لحديث المغيرة , ولأنه شرع في ركن , فلم يجز له الرجوع , كما لو شرع في القراءة.

المسألة الثالثة: ذكره بعد الشروع في القراءة , فلا يجوز له الرجوع , ويمضي في صلاته , في قول أكثر أهل العلم. وممن روي عنه أنه لا يرجع عمر , وسعد بن أبي وقاص , وابن مسعود , والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير , وابن الزبير , والضحاك بن قيس , وعقبة بن عامر. وهو قول أكثر الفقهاء. وقال الحسن. يرجع ما لم يركع. وليس بصحيح ; لحديث المغيرة. وروى أبو بكر الآجري , بإسناده عن معاوية: أنه صلى بهم فقام في الركعتين , وعليه الجلوس , فسبح به , فأبى أن يجلس , حتى إذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جالس , ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا. ولأنه شرع في ركن مقصود , فلم يجز له الرجوع , كما لو شرع في الركوع.

إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ; لحديث معاوية , ولما روى عبد الله بن مالك بن بحينة , (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر , فقام في الركعتين الأوليين , ولم يجلس , فقام الناس معه , فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس , فسجد سجدتين قبل أن يسلم) متفق عليه). انتهى كلام كلامه.

وفي المسألة الثالثة هذه تأتي الشروط التي ذكرتَها عنه في البطلان وعدمه - بارك الله فيك -.

وقولك: (وقد قال الشافعية بالبطلان وكذلك الحنفية والمالكية أما الذي أجازها هم الحنابلة لأن التشهد الأوسط عندهم واجب بعكس الآخرين الذي هو عندهم سنة وكذلك أجازها الظاهرية كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله).

أما الشافعية فنعم قالوا ببطلان صلاة من انتصب قائما وقد نسي التشهد الأول فعاد له؛ بشرط علمه بتحريم العود في هذه الحالة، ومفهومه أن من كان جاهلا - وكذا من كان ناسيا عندهم - فلا تبطل صلاتهما بالعود للتشهد بعد إتمام قيامهما، وقد نصوا على ذلك، ويسجدان للسهو.

أما الحنفية فقد صحح قوم منهم البطلان في صورة العودة للتشهد بعد تمام القيام - ويبدو أن هذا مشهور المذهب - وصحح المحقق ابن الهمام في فتح القدير له 1/ 363 عدم البطلان، وصحح ذلك غيره أيضا فيما ذكره العلامة ابن عابدين في حاشيته المعروفة 2/ 88 (الحلبية)، وقال صاحب تنوير الأبصار: (وقيل لا – أي لا تفسد – وهو الأشبه) قال شارحه: (وهو الحق).

أما المالكية فهم أكثر الناس فسحة في هذا؛ حيث قال عمدة المتأخرين خليل بن إسحاق في مختصره المشهور: (ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، وإلا – بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه - فلا – أي لا يرجع -. ولا تبطل إن رجع ولو استقل – عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بل عندهم حتى لو ابتدأ قراءة الفاتحة، لا إن أتمها - وتبعه مأمومه وسجد بعده).

عموما أخي لا زلت أقول إن جوابك يحتاج إلى تدقيق وتحرير.

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[07 - 05 - 05, 10:13 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ولكن قولك الذي نقلت عن ابن قدامة لا يتعارض مع ما ذكرته حيث أن ابن قدامه أتى بالأقوال في مذهبه الحنبلي وأتي بقول النخعي الذي أشرت إليه أما ابن قدامة نفسه اختار البطلان لأنه قال ولنا حديث المغيرة وأيضا رفض قول الحسن البصري لنفس السبب أما ما أنا ذكرته عن ابن قدامه وابن حزم فهو صحيح

لكن بالنسبة لرأي الحنفية والمالكية فقد أكون جانبت الصواب فيه وتوهمت ذلك على العموم جزاك الله كل خير

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[07 - 05 - 05, 07:10 م]ـ

شيخنا الفهم الصحيح .... جزاك الله خيرا ....

بارك الله فيك .... و عذرا لى سؤال .... و باب الجواب مفتوح لجميع مشايخنا لعموم الفائده ....

إذا إستوى الإمام قائما و بدأ فى قراءة الفاتحه و نبهه المأمومين .... فرجع و جلس ...

فما القول الراجح فى هذه الحاله؟؟ و هل يستوي فى ذلك الجاهل و الناسى و العالم بالحكم؟؟

و هل يتبعه فى ذلك المأموم و إن كان الراجح عنده بطلان الصلاة بهذا الفعل أم ينفرد أم يظل قائما حتى يقوم الإمام من جلوسه مره أخرى و يتابعه؟؟

و ما القول فى المأموم الذى لم ير الإمام قائما و ظل فى جلوسه ظانا أن الإمام فى التشهد الأوسط و ظل كذلك حتى جلس الإمام -و عرف أن الإمام قد قام بدون تشهد ثم جلس -ثم تبعه فى الركعتين الباقيتين؟؟ و يدخل فى هذا السؤال أيضا المأموم الذى لا يرى .....

و جزاكم الله خيرا ...

شيخنا الفاضل أبو الفداء المصري .. جزاك الله خيرا ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير