تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 05 - 05, 09:51 م]ـ

جزاك الله خيرا

ولكن قولك الذي نقلت عن ابن قدامة لا يتعارض مع ما ذكرته حيث أن ابن قدامه أتى بالأقوال في مذهبه الحنبلي وأتي بقول النخعي الذي أشرت إليه أما ابن قدامة نفسه اختار البطلان لأنه قال ولنا حديث المغيرة وأيضا رفض قول الحسن البصري لنفس السبب أما ما أنا ذكرته عن ابن قدامه وابن حزم فهو صحيح

لكن بالنسبة لرأي الحنفية والمالكية فقد أكون جانبت الصواب فيه وتوهمت ذلك على العموم جزاك الله كل خير

أيها الفاضل أبو الفداء – سددك الله -:

يفارق قول العلامة الموفق قول ابن حزم – رحمهما الله – في أن ابن حزم يرى بطلان صلاة من رجع إلى الجلوس الأول إذا استوى قائما، بشرط عدم العلم أو عدم النسيان، بينما العلامة الموفق لا يقول بالبطلان إلا إذا استوى المصلي قائما وشرع في القراءة، وبالشرطين المذكورين.

هذا هو الفرق – بارك الله فيك – فلا ينبغي جمع قوليهما على أنهما قول واحد، وقد تقدم نقل كلام الموفق، أما ابن حزم فاسمعه يقول في المحلى 4/ 170 (مصورة الآفاق): (مسألة: وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن الساهي فيهما مخير بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن شاء قبل السلام، أحدهما: من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ويتشهد , فهذا سواء كان إماما أو فذا، فإنه إذا استوى قائما فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس , فإن رجع وهو عالم بأن ذلك لا يجوز ذاكر لذلك -: بطلت صلاته , فإن فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته , وهو سهو يوجب السجود , لكن يتمادى في صلاته فإذا أتم التشهد الآخر فإن شاء سجد سجدتي السهو ثم سلم , وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو ... ).

وقولك مكررا لما سبق في مشاركتك الأولى: أما ابن قدامة نفسه اختار البطلان ..

فغير سديد هكذا بدون تفصيل، ففي أي صورة اختار الموفق – فيما يبدو لك – البطلان؟

لا شك أنك تقصد في الصورة الثانية؛ وهي إذا ما استقل قائما ثم رجع قبل أن يشرع في القراءة.

وهنا ينبغي التفريق بين حكم رجوعه، وبين حكم صلاته إذا خالف ورجع، فالموفق هنا يرجح عدم رجوعه، فيقول: المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائما , وقبل شروعه في القراءة , فالأولى له أن لا يجلس , وإن جلس جاز.

وهذا الاختيار لحكم رجوع المصلي ذهب إليه جماعة كبيرة من أعيان المذهب فيما ذكره المرداوي في الإنصاف 2/ 144، والصحيح في المذهب حسب كلام المرداوي أن الرجوع مكروه.

ولا يلزم – فيما أظن – أن يكون ترجيحه هذا ذهابا منه لبطلان من خالف وعاد للجلوس بعد استوائه قائما وقبل شروعه في القراءة، فلو كان كذلك ما كان هناك معنى للفصل بين المسألتين الثانية والثالثة، ثم لكان هذا قولا قويا في مذهب الإمام أحمد بالنظر لكثرة من اختاره، ولشهرتهم العلمية في المذهب. وفوق ذلك - فيما أحسب؛ كان حقا على الموفق أن يصرح بهذا لو كان - ولكن الأمر على خلاف ذلك فالصحيح أن الرجوع في هذه الصورة مكروه، وحتى على القول بترجيح عدم عوده فلا تبطل صلاته به، بل أساء وصحت. والله أعلم.

و لعل الإخوة من المطلعين على المذهب ومسائله يوضحون لنا الأمر مشكورين. والله أعلم.

ثم أخبرني - أخي - عن معنى قولك في مشاركتك الأولى: ( ... أما الذي أجازها هم الحنابلة لأن التشهد الأوسط عندهم واجب بعكس الآخرين الذي هو عندهم سنة وكذلك ... ).


أخي الفاضل أبو شعبة – وفقك الله وجزاك كل خير على حسن ظنك بأخيك - أما إذ دخلت في الترجيح والراجح، فدونك فقهاء الملتقى الشيخ زياد وأبو عبد الله النجدي ... وغيرهم من الأحباب، فلا شك أنهم وقفوا على سؤالك وما أراهم يحجمون هذه المرة عن الجواب، أما أخوك فيقول في صراحة الجهول: لا أحسن ذلك والله أعلم.

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[07 - 05 - 05, 11:53 م]ـ
, فإن فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته [/ COLOR] ,.
هذا والله ماقصدته فقد أطلقتها أن ابن حزم أجازها لتبيان أن الصلاة تصح عند ابن حزم ولكن لم أحدد الشرط معه لأني قد حددت هذه الشروط مجتمعة كما هو مبين بالأعلى
إذن فلا يوجد أيضا تعارض بين قولي عن ابن حزم وبين قول ابن حزم نفسه
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير