تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما قولك عن ابن قدامه فأنت قلت ولا يلزم – فيما أظن – أن يكون ترجيحه هذا ذهابا منه لبطلان من خالف وعاد للجلوس بعد استوائه قائما وقبل شروعه في القراءة،

قلت أن اختيار ابن قدامه للبطلان ليس معناه أنه يبطل أراء غيره فابن قدامة هو احد من أئمة الحنابلة ولا يمثل الجميع ويمكن أن نعتبر هذا الترجيح هو اختيار وهل كل اختيار يكون بين أشياء صحيحة وباطلة؟؟ قد يكون اختيارا بين اختيارات كلها جيدة ولله الحمد

وأما قولك: وقولك مكررا لما سبق في مشاركتك الأولى: أما ابن قدامة نفسه اختار البطلان ..

فغير سديد هكذا بدون تفصيل،

قلت أما قولك بدون تفصيل فهذا حق وهذا مما نحمده منك فأنت رجل مدقق ويبدو عليك سمات الإجتهاد في العلم وفقك الله

لكن قولك أن هذا غير سديد فهذا غير سديد منك لا مني فليس معنى أني لم أفصل في الأمر أني أخطأت بل قد أقول رايا يجيز هذه المسألة لتبيان صحتها عند إمام أو عالم فهذه كانت نيتي وأعتقد أنك لا تعرف ما في نيتي فيبدو أنك تتسرع في تخطئ الغير بدون تمعن وتدقيق وهذا بخلاف ما عهدناه منك من تدقيق وحرص على عرض الأمور بدقة أعانك الله ووفقك حتى أني اقررت لك بما أخطأت أنا فيه لكن ليس كل الكلام خطأ وحتى الأخ أبو شعبة الأثري في بداية المشاركة قال ان ابن قدامه نفسه قال ببطلان الصلاة وهذا ليس معناه أنه يبطل أراء غيره

فلا يوجد اي خطأ في مشاركتي الأولى في هذا الموضوع باستثناء رأي الحنفية والمالكية

وأما بن حزم وبن قدامة فقولي عنهما صحيح لكنه بدون تفصيل وجزاك الله خيرا على كل حال

وأما سؤالك عن معنى قولي أن الحنابلة يجيزون فأقول هذا اقصد فيه أن صحة الصلاة هو رأي في مذهب الحنابلة وليس معنى هذا أنهم كلهم نعم فقد أجملتها أيضا بدون تفصيل وأعتقد أن هذا أيضا خطأ بالفعل لكنه حين البحث الدقيق لكن أنا ظننت أن الأخ أبو شعبة الأثري يريد ردا عاجلا يريد فيه معرفة صحة الصلاة من عدمها فأخبرته بأدلة التجويز لهذه المسألة هذا والله ما كان في نيتي وأنا أقول لك جزاك الله خيرا على بحثك وتدقيقك في هذا

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[08 - 05 - 05, 01:51 ص]ـ

مشايخنا الكرام .... أبو الفداء المصري , الفهم الصحيح ...

بارك الله فيكما و نفع بكما ....

أعتذر إن بدا سؤالى و كأنى أريد جوابا عاجلا .. فأنا السبب فى سوء التفاهم الذى حدث ...

الأمر ربما يرجع لقرابة العام .... فقد رأيت بعض الإخوه يصلون فى مسجد الكلية ....

و قد قام الإمام إلى الثالثه و نسى التشهد الأوسط .. فسبح بعض المأمومين ...

فرجع و جلس للتشهد بعد أن إستتم قائما ...

و بعد الصلاة إعترض البعض و قالوا أن الصلاة قد بطلت ...

و أعاد الجميع الصلاة مرة أخرى عدا القليل منهم ...

و نسيت الأمر تماما و لم أبحث عن الحكم .... و هل ما فعلوه صحيح أم لا ...

حتى سمعت منذ أيام قليله جواب للشيخ محمد عبد المقصود -حفظه الله- على سؤال مشابه ...

و كان جواب الشيخ بتصرف:-

الواجب على الإمام مادام إعتدل أن يمضى فى صلاته ... و إن إستتم قائما فلا يحل له أن يرجع مرة أخرى ... فإن رجع فعل فى صلاته غير ما أمر .. و على ذلك تبطل صلاته .. كما جزم بذلك بن قدامة فى المغنى ...

أما حكم المأموم فلا تعلق بين صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام .... و على ذلك فإن بطلت صلاة الإمام فصلاة المأموم صحيحة لا تبطل ..... اهـ.

رابط الفتوى:-

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=527

فأردت أن أعرف الحكم بتفصيل أكثر لأن الرد كان فى أقل من دقيقتين ....

و أعيد أسئلتى مره أخرى .....

و عذرا لى سؤال .... و باب الجواب مفتوح لجميع مشايخنا لعموم الفائده ....

إذا إستوى الإمام قائما و بدأ فى قراءة الفاتحه و نبهه المأمومين .... فرجع و جلس ...

فما القول الراجح فى هذه الحاله؟؟ و هل يستوي فى ذلك الجاهل و الناسى و العالم بالحكم؟؟

و هل يتبعه فى ذلك المأموم و إن كان الراجح عنده بطلان الصلاة بهذا الفعل أم ينفرد أم يظل قائما حتى يقوم الإمام من جلوسه مره أخرى و يتابعه؟؟

و ما القول فى المأموم الذى لم ير الإمام قائما و ظل فى جلوسه ظانا أن الإمام فى التشهد الأوسط و ظل كذلك حتى جلس الإمام -و عرف أن الإمام قد قام بدون تشهد ثم جلس -ثم تبعه فى الركعتين الباقيتين؟؟ و يدخل فى هذا السؤال أيضا المأموم الذى لا يرى .....

و بارك الله فيكم

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[08 - 05 - 05, 05:46 م]ـ

قال صاحب منار السبيل في شرح الدليل وهو يشرح المعتمد عند السادة الحنابلة

قال

فصل

وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمداً، وتسقط سهواً وجهلاً

ومنها:- والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهواً لوجوب متابعته

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[08 - 05 - 05, 07:19 م]ـ

وفي هذا تأييد لما ذكرته من أن الصلاة هنا تصح بهذا الشرط على قول عند الحنابلة وهي كذلك عند ابن حزم رحمه الله

ويفهم منها أيضا وجوب متابعة الإمام حتى لو حدث ذلك وبالتالي في هذه الحالة تصح صلاة الإمام والمأمومين على السواء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير