تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 05 - 05, 11:46 م]ـ

أيها الفاضلان الكريمان أبو الفداء وأبو شعبة - فدتكما نفسي -: ليس فينا من زعل ولا سوء تفاهم، فالمقام مقام مدارسة ومباحثة ليس غير كما أسلفت.

وأبدأ بما هو مهم لأخي أبي شعبة، فأنقل له هذه الفتوى من اللجنة الدائمة لعل فيها بعض جواب ما يسأل عنه، وفيها تأييد لما نقله الفاضل أبو الفداء عن منار السبيل.

السؤال الثاني من الفتوى رقم10593 المجلد 7/ 142 - 143

س2: (صلى بنا أحد الرجال إماما في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائما، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلىالجلوس للتشهد الاول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا وانفصلوا عنه؟

ج: صلاة كل منهم صحيحة؛ لان كلا منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم، لان رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.


ولازال البحث مع أخي الفاضل أبي الفداء لم ينته - فيما يبدو - حول رأي العلامة ابن قدامة، والفرق بينه وبين رأي ابن حزم - رحم الله الجميع - فلعلي أعود عليه بالبيان - إن شاء الله -.

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[09 - 05 - 05, 12:00 ص]ـ
أخوى الفاضلان .... بارك الله فيكم ....

أسأل الله أن يرزقنا ظل عرشه .....

و جزاك الله عنى خيرا شيخنا الفهم الصحيح على هذا النقل المبارك ....

و جزاك الله عنى خيرا شيخنا ابو الفداء المصري على هذا النقل المبارك من منار السبيل ...

بارك الله لكما .... و نفع بكما .... لا عدمنا فوائدكما ...

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[09 - 05 - 05, 12:07 ص]ـ
لا بأس نتناقش حول كلام بن قدامة رحمه الله
فياريت توضح لنا أخي ما المقصود لديك بقول ابن قدامه حين قال , وإن جلس جاز. نصَّ عليه،
أو ما مفهومك الصحيح لنص الإمام أحمد على هذا فهل يعتبر هذا القول معتمدا أم لا؟؟ وهل يعتبر من قال بغيره مخالفا للمذهب؟
ثم نقول إن ابن قدامه أردف هذا الكلام بقوله حين تكلم عن مسألة الرجوع للجلوس قال ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع هذا معناه أن بن قدامه يرجح بين مجموعة من الأقوال في المذهب بحيث أن ترجيحه هذا لا يلزم منه ابطال غيره من الأراء وهذا واضح
. - قال الحافظ ابن عبد البر شارحاً لحديث عبد الله بن بحينة الذي نصه
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلَّم) رواه البخاري ومسلم.: [وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائماً لم يكن له أن يرجع وإنما قلنا واعتدل قائماً لأن الناهض لا يسمى قائماً حتى يعتدل على الحقيقة وإنما القائم المعتدل وفي حديثنا هذا: ثم قام وإنما قلنا لا ينبغي له إذا اعتدل قائماً أن يرجع لأنه معلوم أن من اعتدل قائماً في هذه المسألة لا يخلو من أن يذكر بنفسه أو يُذكِّره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح وهم أهل النهى وأولى من عمل بما حفظ ووعى وأي الحالين كانت فلم ينصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الجلوس بعد قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء وإن اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه وقد قال بعض المتأخرين: تفسد صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له لأن الأصل ما فعله وترك الرجوع رخصة وتنبيه على أن الجلسة لم تكن فرضاً والله أعلم] فتح المالك 2/ 204.
وقد ذكر العلامة ابن عثيمين أن المصلي إن عاد بعد أن استتم قائماً فقد أتى مكروهاً ولم تبطل صلاته لأنه لم يفعل محرماً. الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 512
وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي إبطال صلاة المصلين ما دام يمكن حملها على الصحة. لأن إبطال صلاة المصلين ليس أمراً هيناً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير