تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 05 - 05, 03:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

الحقيقة أني لم أنته من قراءة الموضوع لطوله - وصلت الى الرد العاشر - ولم أدخل عليه الا اليوم، ولكن عندي بعض الأضافات من باب المدارسة فقط.

أولا: فيما يتعلق بما نقله العلامة المازري المالكي رحمه الله عن مذهب الحنابلة فلي عليه بعض الأضافات.

أ - مذهب الأصحاب كراهية الرجوع لمن أستتم قائما ولم يشرع بالقراءة، والرواية الأخرى (التخيير - نص عليه - والثالثة أن الاولى عدم الرجوع والرابعة وجوب المضي كما في القراءة) هذه أربع روايات في حكم الرجوع لمن نسى التشهد الأول والأشهر والمذهب هي الأولى.

فصار عندهم ثلاث مراتب في القيام الى الثالثة (على المشهور والمختار) ونسيان التشهد الأول (وعلى الرواية الرابعة ليس ثمّ الا مرتبتان عدم الاستتمام قائما والاستتمام وإن لم يشرع فهما سواء في الحكم):

اولى هذه المراتب - بالنسبة للأمام -: وجوب الرجوع الى التشهد أن لم يستتم قائما (وله أحوال) الاولى / ان لاتفارق الساق الفخذ والثانية / المفارقة مع عدم أستقرار كل عظم في محله من القيام الثالثة / أن يكون أقرب الى أحدهم (القيام او القعود).

ثانيها: الكراهية وموضعها أذا أستتم قائما وأستقر لكن لم يشرع في القراءة.

ثالثها: تحريم الرجوع أذا شرع في القراءة فإذا رجع لم تبطل صلاته في حالة النسيان والجهل (بالحال أو بالحكم).

بالنسبة للمأموم فيتابع الأمام حتى في قيامه لكن أن سبّحوا به قبل قيامه ولم يرجع أقاموا هم التشهد ثم تابعوه فيما بقي.

ثانيا: بالنسبة للتعليل الذي نقله المازري رحمه الله لحكم الكراهة فلم أقف عليه (والبحث قاصر) والمعروف عندنا أن العلة في الكراهة وعدم التحريم مع الشروع في ركن جديد هي:

أن القيام ليس شروعا وتلبسا بركن أخر لأن القيام ليس مقصودا في نفسه (كقراءة الفاتحة) والدليل على هذا أنه في حالة العجز يجوز تركه لا الى بدل.

أما أختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى فهو لم يجزم به في المغنى وأنما قال ويحتمل أنه لايجوز، غير أن بعض محققي المذهب نسب القول بعدم جواز الرجوع قبل الشروع في القراءة الى الشيخ رحمه الله (في المغنى) ومنهم المرداوي في تصحيح الفروع.

وقد أقول (قد) يكون هذا (وهما) لأن ابن قدامة رحمه الله جزم به فعلا لكن في (الكافي) وليس في المغنى.

قال رحمه الله: (وإن ذكره بعد قيامه، وقبل شروعه في القراءة لم يرجع لذلك أيضا - يقصد التعليل بعدم الرجوع بعد القراءة - ولما روى المغيرة بن شعبة .... الخ).

صحيفة 280 من الكافي.

وهذا القول قوي وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وهو المختار ويدل عليه الأثر والنظر.

يتبع بإذن الله حال الانتهاء من قراءة الموضوع.

ـ[أبو الفداء المصري]ــــــــ[09 - 05 - 05, 05:02 م]ـ

أخي الفهم (الدقيق)

قال ابن قدامه رحمه الله في المغني

فالأولى له أن لا يجلس , وإن جلس جاز

وقال ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع

وقال في كتابه الكافي كما نقله الأخ زياد العضيله وفقه الله قال رحمه الله: (وإن ذكره بعد قيامه، وقبل شروعه في القراءة لم يرجع لذلك أيضا - يقصد التعليل بعدم الرجوع بعد القراءة - ولما روى المغيرة بن شعبة .... الخ)

وبقية قوله هذا في الكافي والذي لم ينقله الأخ زياد قال الموفق رحمه الله

وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحالة لم تفسد صلاته، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعاً في صلاته، وأتى بالتسبيح في ركوع غير مشروع

من هذا كله يتضح لنا هذا الإشكال وهو أن ابن قدامة رحمه الله كما أشار الأخ زياد العضيلة قد جزم في الكافي بما يفيد بطلان الصلاة

وإليك أخي الفهم الدقيق نص كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في فقه إمام الأئمة ورباني الأمة الإمام أحمد يقول ابن قدامة رحمه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير