[هل يجوز جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض وهي لم تغتسل؟]
ـ[عبد الرحمن بن علي]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو
[هل يجوز جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض وهي لم تغتسل؟]
نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
ـ[حسيني]ــــــــ[06 - 05 - 05, 03:41 م]ـ
هذا من الموسوعة الفقهية الكويتية:
وَطْءُ الْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ: 44 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ - يَنْقَطِعَ الدَّمُ - وَتَغْتَسِلَ. فَلَا يُبَاحُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ , قَالُوا: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِحِلِّ الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ: انْقِطَاعَ الدَّمِ , وَالْغُسْلَ , فَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أَيْ يَقْطَعَ دَمُهُنَّ. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيْ اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ {فَأَتَوْهُنَّ}. وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ لِعُذْرٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي حِلِّ الْوَطْءِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْغُسْلِ حَتَّى يَحِلَّ وَطْؤُهَا.
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ لِأَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لِأَقَلِّهِ , وَكَذَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لِتَمَامِ عَادَتِهَا , وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْلَ عَادَتِهَا. فَذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ غُسْلٍ , لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ لِمَا بَعْدَ الْغُسْلِ.
وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فِي الْمُعْتَادَةِ بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ الْعَادَةِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ , أَوْ أَنْ تَصِيرَ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا , وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ مِقْدَارُ الْغُسْلِ وَالتَّحْرِيمَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَلِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ الْغُسْلِ.
وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الْعَادَةِ وَفَوْقَ الثَّلَاثِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ , لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ , فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الِاجْتِنَابِ , فَلَوْ كَانَ حَيْضُهَا الْمُعْتَادُ لَهَا عَشَرَةً فَحَاضَتْ ثَلَاثَةً وَطَهُرَتْ سِتَّةً لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَمْضِ الْعَادَةُ.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 05 - 05, 04:12 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3408&page=1&highlight=%CA%D8%E5%D1%E4
بارك الله فيك هذا الموضوع الرد رقم 14 وفيه:
وعودا على مسألة الاحتياط اذكر هنا مثالا لما ينبغىالعمل بالاحوط فيه وهو قوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) ...
وما معنى الطهر هل هو بمعنى الاغتسال ام بمعنى انقطاع الدم ,,,
فما ذهب اليه الجمهور من ان المعنى هو الاغتسال له ادلة قوية من مثل القراءة الاخرى بالتشديد ((يطهرن)) وهو متعدى بمعنى فعل الطهارة وهو الاغتسال ..... وكذلك المعقول لان من لم تغتسل في حكم الحائض فهي قبل الاغتسال لايحل لها شئ من العبادات وان انقطع عنها الدم حتى تغتسل فأذا جاز اتيانها قبل الغسل وبعد انقطاع الدم كان جماعا للحائض .. (أفاده ابن العربي)) وقد يعترض عليه بامور ليس هذا محل ذكرها ومن اقوى ادلتهم انا لو سلمنا بأن المقصود بقول (يطهرن) انقطاع الدم فأن قوله تعالى (فأذا تطهرن) صريح بما نقول وهو وجوب التطهر والغسل قبل اباحة الاتيان.فهو من تفعلن يعنى اتين بالطهارة وقد وجد في مصحف ابي (حتى يتطهرن).
ولمن قال بأن المقصود من الطهر هو انقطاع الدم ادلة منها: قراءة التخفيف. ومنها بعض تفاسير السلف كقول عكرمة ومجاهد وغيره ان المقصود انقطاع الدم.
ومن المعقول انه لو كان المقصود الغسل لوجب على الكتابيه فعل ذلك ومن شروط الغسل النية لرفع الحدث الاكبر عند الجمهور وهي لاتقبل من مشرك فكيف تؤمر الكتابيه بها! واذا اجزت لزوجها المسلم اتيانها حال انقطاع الدم دل على ان امقصود الاية انقطاع الدم وهذا اقوى ما عللوا به في نظري ...
وقد يجاب عنه بأمور منها ان الحكم العام في المسلمات وماعداهن فله حكمه كما ان المسلمة يجب عليها مالايجب علي غيرها ... ومن الاجوبة ان جواز الزواج من الكتابة كان لمصلحة فسقطت لاجلها بعض الاحكام ولا ينسحب هذا على المسلمات .... ومنها ان هناك من قال بوجوب اجبارها ... وهي لاتفتقر الى النيه هنا لان المقصود بالتطهير اباحتها للزوج المسلم فصار اغتسالها للزوج لا تعبدا او بقصد رفع الحدث الاكبر بل لحال الزوج .... الخ.
فيكون ترجيح قول الجمهور بأكثر من طريقة لان الادلة العقلية والنقلية متعارضه مع ان قول الجمهور أقوى واسلم من ا لاعتراض.
فيتم الترجيح بطرق:
1 - الاحتياط فقول الجمهور احوط اذ ان الزوجة تحل بالاجماع بعد اغتسالها لكنها لاتحل الا على قول البعض اذا انقطع عنها الدم وقبل اغتسالها.
2 - لانه قول الاكثر وهو قول الجمهور.
¥