تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور]

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[07 - 05 - 05, 08:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

كل يوم سؤال

والسؤال ياتي بالفائدة لنا ولكم ان شاء الله

سؤالي لهذا اليوم عن مسجد بني على مقبرة

هل تجوز الصلاة فيه

مسجد صلاح الدين الايوبي في وسط مدينة غزة بني على اثار مقبرة كانت تسمى بالعواميد

المهم ان هذا المسجد بني على قبور هذه المقبرة دون رفع العظام ............. فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد

وبارك الله في كل من يجيب ويأتي بالفائدة لنا وللقارئ الكريم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 05 - 05, 06:10 م]ـ

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية

هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟

وهل يمهد القبر، أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟

فأجاب: الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى المسجد على قبر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:" إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك". وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير أما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بنى على القبر فأما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض، ولا نفل فإنه منهي عنه.

مجموع الفتاوي 22/ 194.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 3/ 571

فصل: ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، ... وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد، وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد، وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا، أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى.

وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية 1/ 402 وما بعدها.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 05 - 05, 06:49 ص]ـ

أخي الحبيب أبو عبدالله.

يظهر من كلام الأخ الأثري أن القبور مسواة غير ظاهرة.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 05 - 05, 12:36 م]ـ

جزاكم الله خيرا

مدارسة لا فتوى:

المسألة لها صورتان كما نقل أخي الشيخ عبد الرحمن:

1ـ مسجد سابق وقبر لاحق.

2ـ قبر سابق ومسجد لاحق.

فمن بنى المسجد على القبر أثم

ومن قبَرَ في المسجد أثم

بعد التلبس بهذا الأمر ما هو الحل؟

قد لا يقال الحكم للسابق من حيثُ الهدم

ويقالُ ينبشُ القبر أو يُسوَّى في الحالتين

وقد تقرر في غير هذا الموضع نبشُ القبر لما هو دون هذا الأمر

ويفعل من الأمرين ما يفي بالغرض

فإن كفت التسوية لم ينبش

لما عُلم بينهما من الفرق

وهنا مسألة تحصل في ذي الديار ـ قد تهم الأخ السائل ـ ذكرتها لكلام بعضهم فيها

جرت العادة أن تجعل المقابر قريبة من المنازل والبيوت

ثم في عصرنا لما توسعت المدن وصارت المقابر في وسطها كالعلامة قاموا بتسويتها وبناء المساجد عليها والحدائق وأماكن اللهو ـ والله المستعان

وبالنظرِ إلى أن كثيرا من المقابر وقفية قالَ هذا البعض:

لا يُصلى في المسجد المبنيِّ على مقبَُرة لمخالفة شرط الواقف ...

وقد ذكرت هذا القول للتنبيه على بطلانه

وإنما قال هذا القائل هذا الكلام للتفلُّت من أصل مسألتنا، والله المستعان

وأما مسألة تغيير شرط الواقف فليس هذا محل الكلام فيها

والأقرب ـ والله تعالى أعلم ـ النظر إلى المصالح الراجحة

وأما ما تقرر عند كثير من الفقهاء من لزوم شرطه في غير معصية ففيه نظر وتأمل ...

وقد تقرر في مذهبنا

أنه لو وقف مسجدا على الشافعية لم يكن لغيرهم الصلاة فيه

وأنه لو وقف على الأغنياء لم يُصرف لغيرهم .....

ولا يخفى بعد هذا والله تعالى أعلم.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[09 - 05 - 05, 02:53 م]ـ

ثم هل صحت صلاة من صلى فيه على هاتين الصورتين؟

الأقرب ـ والله تعالى أعلم ـ الصحة ...

والخلاف منتشر في أصل هذه المسألة

والقول فيها مخرج على المسألة المشهورة

وهي صحة الصلاة في الدار المغصوبة

فمن قال في تلك تصح قال في هذه تصح

ومن قال لا قال لا ـ إن لم يظهر له فرق مؤثر ـ

والمنهي عنه ثلاثة إما لذاته وإما لوصفٍ قام به وإما لوصفٍ خارج عنه

والأخير إما أن ينفك عنه وإما لا

هذا جِماع النهي

وكله يقتضي البطلان

إلا المنهي عنه لوصف خارج منفك عنه

يُنظر الآن إلى النهي الوارد في اتخاذ القبور مساجد من أي هذه

وهل هو تعبد أو معلل

الأقرب الثاني

ومن تأمل سياق الأحاديث ظهر له ذلك

وطريقه أن نقول

إن اتخاذ القبور مساجد هو فعل اليهود والنصارى الذي اقتضى لهم اللعنة

وهو من عظائم طرق الشرك بالله ـ نعوذ بالله من الخذلان ـ وفيه حديث عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن في الكنيسة التي فيها التصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.

ومن تأمل هذا الثاني مع الأول حيثُ لعنوا به مع النهي الشديد عن مضارعتهم والتشبه بهم كما تظاهرت في ذلك آيات الكتاب العزيز وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يشكَّ أن هذا كله سدٌّ لمفسدة الشرك بالله تعالى، وحسم لمادة الكفر بالله، وما تظاهرت الآيات والأحاديث بالمنع من مشابهتهم إلا لهذا الغرض، وهو المقصود الأعظم من مخالفة أهل الكفر.

ثم هل يظهر فرق في صحة الصلاة بين

مسجد اتخذ فيه قبر

أو قبر اتخذ عنده مسجد

لم يظهر لي بينهما فرق

فإن ظهر لمشايخنا الأجلاء حفظهم الله تعالى نُظر فيه

وأعتذر أن تقدمت بين أيديهم

محبكما ماهر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير