[هذا بحث مختصر حول حول بيع رباع مكة وتأجيرها ـ مطروح النقاش ـ]
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[09 - 05 - 05, 11:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث مختصر حول حول بيع رباع مكة وتأجيرها
ق1: يرى الشافعي جوازها ((المجموع 9/ 248))
ق2: ومالك وأبوحنيفية لايرون الجواز وهومذهب الحنابلة ((حاشية ابن عابدين 6/ 222)) ((الإنصاف 4/ 289))
ق 3: رأي شيخ الإسلام: يجوز البيع ولا تجز الإجارة ((انظره مفصلا: الفتاوى29/ 21))
دليل ق2: حديث: (مكة حرام لايحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها) رواه الحاكم
دليل ق1: ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية:
أ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها وقد كانوا يتبايعون ولم ينكر أحد من الصحابة فكان إجماعا (إجماع سكوتي)
ب ـ ابتاع عمر وعثمان رضي الله عنهما من المسجد ولو حرم لما فعلوه.
الجواب على الحديث دليل ق2:
أ ـ أن الحديث مرسل وضعفه بعض أهل العلم .. ((راجع الأحكام السلطانية للماوردي))
ب ـ وعلى فرض صحته يحمل قوله صلى الله عليه وسلم على بيعها على أهلها حال فتحه لمكة .. ((راجع الأحكام السلطانية))
وجهة نظر:
من المعلوم تحريم التسعير في الشريعة إلا بضوابط وشروط منها إذا وجد الضرر في عدم التسعير ـ وقد بسط الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابة الحسبةـ وبما أنه حاصل ضرر على كثير من أطياف المسلمين في ارتفاع أسعار المساكن عليه فلو نظمت الحكومة تلك الأسعار بما يناسب جميع الأطياف في جميع الأوقات لكان أولى من وجهة نظري والمسألة مطروحة للنقاش.
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[11 - 05 - 05, 12:12 م]ـ
أنقل كلام لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج3 لتعم الفائدة.
[جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها]
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة، ولا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة، قال كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.
وروي أيضا عن عبد الله بن عمر: من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها.
وقال الإمام أحمد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد، أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.
وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن، قال من أكل من كراء بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه نارا.
وقال أحمد حدثنا هشيم، حدثنا حجاج عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال نهي عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها.
وذكر عن عطاء قال نهي عن إجارة بيوت مكة. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة، وقال إنه حرام.
وحكى أحمد عن عمر أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا، لينزل البادي حيث شاء وحكى عن عبد الله بن عمر، عن أبيه أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابا، ومن لداره باب أن يغلقه وهذا في أيام الموسم.
قال المجوزون للبيع والإجارة الدليل على جواز ذلك كتاب الله وسنة رسوله وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم [الحشر 8]، وقال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم [آل عمران 195]، وقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم [الممتحنة 9] فأضاف الدور إليهم وهذه إضافة تمليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له أين تنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع ولم يقل إنه لا دار لي، بل أقرهم على الإضافة وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن تذكر كدار أم هانئ، ودار خديجة، ودار أبي أحمد بن جحش
¥