تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنضر و تأمل ما أجمل كلام السبكي رحمه الله: ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض، إلا إذا ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك وإلا فأضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع مالا يعنيك ولا يزال طالب العلم نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين، ويقضى لبعضهم على بعض، فإياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري أو بين مالك وابن أبي ذئب.ا. هـ.

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 - 05 - 05, 10:23 ص]ـ

والحديث السابق أخرجه الإمام مالك في موطأه وصرح بأنه لا يعمل به! مع أنه حديث صحيح مشهور بين علماء المدينة، حتى قال عنه الإمام أحمد (كما في العلل 1

539): «هذا خبر موطوء (مشهور) في المدينة».

اخي محمد الامين باضافتك ارجوا منك ان توضح لماذا لم يعمل به مالك رضي الله عنه مع انه حديث صيح!!!

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[11 - 05 - 05, 10:25 ص]ـ

قال مالك في حديث ابن عمر: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار قال مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه وقد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أيما بيعتين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان]

قال ابن وهب: وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود أنه حدثه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك]

قال سحنون وقال أشهب: الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك المشترط على الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله وسلم: [المسلمون على شروطهم] ولقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا اختلف البيعان استحلف البائع]

قال سحنون وقال غيره: فلو كان الخيار لهما كلف البائع اليمين ولقال هب الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني

ابن وهب وقد قال مالك: الأمر عندنا في الذي يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري: اشتريتها بخمسة دنانير أنه يقال للبائع: إن شئت فأعط المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برىء منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه

قال سحنون: وأخبرني ابن وهب ووكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة قال: إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع من المدونة.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[11 - 05 - 05, 12:32 م]ـ

ولا يزال طالب العلم نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين، ويقضى لبعضهم على بعض

تأمل مفهوم الغاية من هذه الجملة، وقارن بما ترى، ثم اسأل الله السلامة.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 05 - 05, 06:28 م]ـ

و عوض أن نقول: (وأحمد بن حنبل إمام أهل الحديث ومن العارفين جداً بأحوال مالك وابن أبي ذئب.) و كأن الأخ محمد الأمين ببيانه هذا ينحاز إلى جهة معينة.

كلا يا أخي لست موافقا للفتوى لكن قصدي صحة القصة

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 05 - 05, 08:52 م]ـ

فما معنى قولك إذاً في مقالك عن الإمام مالك ... : ( ... وقال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار". فقال: «يُستتاب. فإن تاب، وإلا ضربت عنقه». ثم قال أحمد: «هو أورع وأقوَلُ بالحق من مالك». أي أن أحمد موافق لفتوى ابن أبي ذئب في استتابة مالك).

وقولك مرة أخرى في نفس المقال:

( ... بل قد تجده يذكر الحديث الصحيح في موطأه ثم يعلن بصراحة رفضه العمل به، دون أن يُبيّن مبرره في ذلك. وهذا مما أثار عليه نقمة بعض أهل الحديث، بما فيهم ابن أبي ذئب (أحد كبار فقهاء المدينة) وأفتى فيه الفتوى التي نقلها وأيدها الإمام أحمد بن حنبل، كما سبق ذكره).

ثم إن القصة كاملة هكذا؛ قال الإمام يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ 1/ 686: (حدثني الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار فقال: يستتاب وإلاّ ضربت عنقه - ومالك لم يرد الحديث و لكن تأوله على غير ذلك - فقال له شامي: - سقطت هذه الكلمة من المطبوع- من أعلم مالك أو ابن أبي ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب في هذا أكثر من مالك، وابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع ورعا، وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين، وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يهوله - وفي غيره يمهله، وأخرى يهبه - أن قال له الحق قال: الظلم فاش ببابك، وأبو جعفر أبو جعفر).و عنه ذكرها كذلك كاملة الخطيب في تاريخه 1/ 302، وأبو يعلى في طبقاته 1/ 251.

فلماذا تذكر القصة مبتورة؟ وقد علمت منذ زمن تمامها. ولماذا ... ولماذا ... ؟!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير