تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي ............................. ؟؟؟]

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 12:20 ص]ـ

المسبوق بركعة، لو دخل في الركعة الثانية ـ مثلا ـ ...

فإذا قام الإمام من التشهد الأول، هل يشرع للمسبوق أن يرفع يديه عندئذ ...

مع العلم أن هذه الرركعة تعتبر بالنسبة للإمام هي الثالثة، أما للمأموم فهي الركعة الثانية؟؟؟

ثم هل يتورك ذلك المأموم إذا جلس الإمام في الركعة الأخيرة، أم لا؟

مع العلم أنها تعتبر له الركعة الثالثة؟؟؟

رحم الله أخا أفادنا، مع الحجة ...

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 09 - 02, 07:06 م]ـ

تفضّل فتوى الشيخ ابن عثيمين في المسألة:

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21506&dgn=3

ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 09 - 02, 07:43 م]ـ

* أخي الكريم حول مسألة رفع اليدين في الصلاة أحيلك إلى ماكتبه

الإمام الجليل أبي محمد ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في سفره الجليل

" المحلى " (4/ 87 ـ 95).

وانظر: " إرواء الغليل " لشيخنا الإمام الالباني ـ رحمه الله تعالى ـ

(2/ 66 ـ 68) رقم (315).

ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 09 - 02, 07:53 م]ـ

* لا يتورك المأموم إلا في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام إذا

كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية.

ويشبه ذلك لو صلى الوتر خمس ركعات بقعود بين كل ركعتين

بدون تسليم فإنه يفترش إلا في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام فإنه يتورك، والله أعلم.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 09 - 02, 11:54 م]ـ

هيثم ومبارك ...

جزاكما الله خيرا على الإفادة، وأحياكما الله بالعلم ...

أخي مبارك: معلوم أنه لا يتورك المأموم إلا في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام إذاكانت الصلاة ثلاثية أو رباعية.

وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال يرد في الصورة التي ذكرتها في السؤال أعلاه. إذ المأموم يتنازعه حينئذ أمران:

الأول: أنه مأمور بمتابعة الإمام في الحركات الظاهرة.

الثاني: أن رفع اليدين، والتورك، لا يشرعان له لو لم يكن مأموما.

فلما صار مأموما، تردد الحكم بين أن يتابع الإمام، فيتورك معه ويرفع معه، وبين أن يخالف إمامه في التورك والرفع ...

جزيت خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير