تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صلاته بدل التسليم، أو انقلت منه (الضراط) فيعيد الوضوء في أثناء صلاته ... » قال الجويني: «والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله بها نبياً ... » وقد زعم (أي أبو حنيفة) «أن هذا القدر أقل الواجب، فهي الصلاة التي بعث الله النبي r وما عداها أدابٌ وسنن».

فانبرى له الكوثري ينافح عن المذهب الحنفي وكتب رسالة أسماها: "إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق" رد فيها على الجويني. وهذا من نتائج التعصب المذهبي المقيت، من الطرفين. قال الكوثري: «فإمام الحرمين والغزالي والرازي لا يتعمدون الكذب فيما يكتبون –فيما أرى– لكن من جهل أدلة الأحكام في المسائل الخلافية، وبعد عن معرفة الحديث والتاريخ، وما إلى ذلك من العلوم التي لا بد من معرفتها لمن يريد السباق في هذا الميدان. إذا خاض في مثل هذا المطلب تعويلاً على يده في النظر فقط، هاج وماج ظناً بالاخبار الكاذبة أنها صادقة، وفضح نفسه بسوقه الأكاذيب والتقاطه الساقطات، فيهوي في هوة الجهل والخذلان! فيصدق فيه المثل "على نفسها جنت براقش"». وقال الكوثري في الحاشية: «بيد أن صلاته ليست كما وصفها الباهت الأثيم». ثم قال: «بل أكتفي بدفع الشناعة وتكذيب الكاذب وإعادة الحق إلى نصابه».

انظر المحلى ج: 11 ص: 250

قال أبو محمد حدثنا البغوي نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزان نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر ما قلت فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده مهد ثم تركها وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله وهو ابن جميع عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فينبغي الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد قال أبو محمد رحمه الله قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنى كله وفيه الحد وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف عن الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك فإن قالوا إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع قلنا لهم وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا

تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهلا في الحرام ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزى والعذاب عنهم ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير