[ما حكم إمامة حليق اللحية؟]
ـ[أبوكندة المقدسي]ــــــــ[12 - 05 - 05, 01:01 م]ـ
افتونا في هذه المسالة
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 05 - 05, 02:28 م]ـ
فتاوى ورسائل ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -:
1001 سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه أولى بلا شك, و إن لم يحصل, أو دخلت مسجد جماعة وكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي خلفه؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح إمامته, وأن كان الأتقى أولى منه.
* * *
1002 سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف مسبل الثوب, وحالق اللحية؟ وما حكم إمامتهما؟ وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: إسبال الثياب محرم, ولا فرق أن يسبل الإنسان خيلاء تيهاً وتبختراً, أو أن يسبله عادة سار عليها مقلداً فيها غيره, لكن إن كان خيلاء فإن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة, وله عذاب أليم كما ورد في الحديث ,وإن كان لغير الخيلاء فيعذب بالنار فيما وقعت فيه المخالفة, ((فما أسفل من الكعبين ففي النار)).
فعلى هذا يجب على الرجل أن يرفع لباسه أعلى من كعبيه, وقد رأى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – شاباً قد نزل إزاره على الأرض, فقال (ردوا على الغلام, فقال: يابن أخي أرف ثوبك, فإنه أبقى لثوبك, وأتقى لربك)).
فإن رفع الثوب فائدتين:
الأولى: تقوى الله عز وجل.
الثانية: أنه أوفر للثوب له من التقطع و التمزق.
وإذا كان الإسبال حراماً فإن أهل العلم اختلفوا في صلاة المسبل.
فبعض أهل العلم يرى أن صلاته تبطل؛ لأن من شرط الساتر أن يكون مباحاً, ساتراً طاهراً, فالمحرم لا يحصل الستر به؛ لأنه ممنوع من لبسه, والنجس لا يحصل الستر به؛ لأنه يجب اجتناب النجاسة, والشفاف لا يحصل الستر به كما هو ظاهر.
وقال بعض العلماء: إن صلاة المسبل تصح, ولكن مع إصراره على ذلك يكون فاسقاً, وإمامته لا تصح عند بعض العلماء, ولكن إذا وجدته يصلي فادخل معهم, والإثم عليه, وأنت صلاتك صحيحة؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته.
وأما حالق اللحية لا يجوز لأنه معصية للرسول صلي الله عليه وسلم فيما صح عنه بقوله صلي الله عليه وسلم (خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب)).وإذا كان حلق اللحية معصية فإن المصر عليها يكون من الفاسقين, والفاسق لا تصح لصلاته عند كثير من أهل العلم, و لكن الصواب صحة إمامته إلا لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً, فإذا وجدت إماماًحالقاً لحيته يصلي بالناس فصل معهم والإثم عليه.
* * *
1003 سئل فضيلة الشيخ: إنني بعض الأحيان أحضر إلى الصلاة في المسجد فأجد الجماعة قد صلوا, إلا إنني ربما أجد جماعة بعدهم و هؤلاء قد يؤمهم من يكون مدخناً, ومن ثم أصلي معهم وأنا على مضض فهل هذه الصلاة سليمة؟ وما هي شروط الإمامه؟ نرجو إفادتنا مشكورين.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل سليم و لا بأس به؛ لأن الصلاة تصح خلف المدخن, وصلاة المدخن صحيحة, ومن صحت صلاته صحة إمامته؛ لأن المقصود أن يكون إماما لك وهذا يكون بصحة الصلاة, ولهذا لو وجدت شخصاً يشرب الدخان, أو حالق اللحية, أو يتعامل بالربا, أو ما أشابه ذلك فلا حرج عليك أن تصلي معه وصلاتك صحيحة.
وأما الصلاة خلف المسبل الذي ينزل ثوبه ففي صحة صلاته نظر عند بعض العلماء؛لأن الإسبال يعود إلى معنى يتعلق بالصلاة, فإن الثوب من شروط الصلاة – أي ستر العورة – لقوله تعالىصلي الله عليه وسلم يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (لأعراف: من الآية31). وست العورة واجب, ولا بد أن يكون بالثوب مباح, فلو ستر بثوب محرم فإن وجوده كالعدم على المشهور من مذهب الإمام أحمد, ولهذا قالوا إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن صلاته لا تصح, وإذا لم تصح صلاته فإن إمامته لا تصح.
وبهذه المناسبة أود أن أوجه النصيحة لكافة إخواني المسلمين أن يتوبوا إلى الله من إسبال ثيابهم و مشالحهم وسراويلهم, فإن هذا فيه وعيد ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم, فما سواء لبسه على سبيل الخيلاء, أو على غير سبيل الخيلاء, فما أسفل الكعبين ففي النار ,أما إذا جر ثوبه خيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.
¥