تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى ذلك فأنني أنصح مثل هؤلاء الأئمة الذين امتن الله عليهم بهذا اللباس – ومن شكر الله سبحانه وتعالى – أن لا يجعلوه وسيلة لما يخالف أوامر رسوله صلي الله عليه وسلم.

وأما شروط الإمامة فنقول من صحت صلاته صحت إمامته, اللهم إلا المرأة لا تكون إماماً للرجال, وبناء عليه فتصح إمامة الصبي ولو كان دون البلوغ.

* * *

1004 سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يعمل عملاً حراماً ويتمادى فيه ويصر عليه, وإذا أتاه في بيته من يعمل الحرام يستقبله ولا يرفض ذلك, مع العلم أنه يظهر التدين و الانقياد لله ويقرأ القرآن ويصلي في المسجد كل الصلوات. ما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن أهل العلم اختلفوا في صلاة خلف الفاسق الذي يتمادى بالمعصية الصغيرة ويصر عليها, أو يقع في كبيرة ولم يتب منها, اختلفوا في الصلاة خلفه على قولين:

أحدهما: أن الصلاة خلفه لا تصح لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى أن يؤم الرجل المؤمن رجل فاجر.ولأن هذا لا تقبل شهادته, و لاتصح ولايته, فلم يكن أهلاً لأن يتولى الإمامة على المسلمين.

الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة خلف الفاسق مادام فسقه لم يخرجه إلى الكفر, وذلك لأن الأصل في المؤمن الذي تصح صلاته, أن تصح إمامته إلا إن قام الدليل على المنع منه, والدليل هنا غير قائم.

والحديث الذي احتج به المانعون ضعيف ليس بحجة.

وأما التعليل الذي عللوا به, فإنه في الجواب عنه إن الولاية على نوعين:

النوع الأول: ولاية يكون فيها الإنسان مطلق التصرف فهذه قد لا تصح للفاسق.

النوع الثاني: ولاية لا يكون

فيها مطلق التصرف, بحيث ينكر عليه كل أحد رآه مخالفاً لما يجب أن يكون عليه في هذه الولاية, فإن ولايته فيها تصح, فقد ثبت أن الصحابة – رضي الله عنهم -والصواب عندنا أن الصلاة خلف الفاسق, لكن الصلاة خلف غير أولى وأكمل.

عنهم – صلوا خلف أهل الفسوق, وهذا يدل على أن القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس اليوم العمل إلا به.

و لأننا لو طبقنا هذا الشرط على الأئمة لما وجدنا إلا النادر النادر ممن تصح إمامته؛ لأن أكثر الناس لا يخلو من بعض المعاصي إصراراً عليها, أو من بعض الكبائر, فمن الذي يسلم من الغيبة مثلاً؟! ومن الذي يسلم من تقصير في وظيفته والمحافظة عليها؟! ومن الذي يسلم من بغض أهل الحق لمجرد هوى يهواه؟! إلى غير ذلك من أسباب الفسق, فإن الخلو منها والسلامة منها أمر نادر.

والصواب عندنا أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن الصلاة خلف غيره أولي وأكمل.

أما بالنسبة لهذا الرجل الذي وصفت حاله, فإنه إذا كان مصراً على أمر ثبت تحريمه بالكتاب, والسنة يكون بذلك فاسقاً, فإن كان من كبائر الذنوب صار بمجرد فعله, إذا لم يتب منه, وإن كان من الصغائر لم يكن فاسقاً إلا إذا أصر عليه, هذا ما قرره أهل العلم, ونسأل الله لنا وله الهداية.

1005 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للصبيان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كلن صغيراً أم كبيراً, وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام, وتصلي خلفه؛ لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة, فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي: جئت من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً- لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي صلي الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة – فقال: جئتكم من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً ,وقال (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرأنا)) ,قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرأنا فقدموني, وأنا ابن ست, أو سبع سنين, وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة.

ـ[أبوكندة المقدسي]ــــــــ[16 - 05 - 05, 11:42 ص]ـ

شكرا جزيلا لكي يا اخي

ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 05 - 05, 05:03 م]ـ

رابط قد يفيد:

سؤال: هل يجوز ترك الصلاة خلف إمام حليق اللحية،وإن لم يتواجد غيره؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24989&highlight=%C7%C8%E4+%C8%C7%D2+%CD%E1%DE+%C7%E1%E1% CD%ED%C9+%DA%E3%D1

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير