عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: " هل قرأ معي منكم أحد آنفا " فقال رجل نعم أنا يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إني أقول مالي أنازع القرآن: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءةة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
الجواب: أن المرفوع في هذا الحديث هو " مالي أنازع القرآن " فقط وأما ما بعده ليس بمرفوع بل هو من قول الزهري التابعي وكان من عادته إدراج قوله في الحديث المرفوع. فهذا مرسل من الزهري ومراسيل الزهري قال ابن معين ويحي بن سعيد القطان " ليست بشيء "
وجواب آخر: نقول كيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة كان يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما يجهر وفيما يخافت.
الدليل الخامس
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " رواه ابن ماجة. الجواب حديث جابر هذا ضعيف جدا لأن في إسناده جابر الجعفي قال فيه الإمام أبو حنيفة " ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء من رأي إلا جائني فيه بحديث " وقال الحافظ ابن حجر وكل طرقه معلولة.
الحديث السادس
عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام " رواه البيهقي والطحاوي والدار قطني.
الجواب أن هذا الحديث ضعيف قال الدار قطني بعد روايته يحي بن سلام ضعيف والصواب أنه صحيح موقوف
وجواب آخر: أنه إن كان هذا الأثر صالحا للاحتجاج فإنه يبطل مذهبهم فإن حديث جابر هذا له معنيان
1 - أنه لاتصح ركعة إلا بأم القرآن إلا ركعة المأموم فإن صلاته صحيحه وهذا الذي يستدلون به
2 - أنه لاتصح ركعة إلا بأم القرآن إلا ركعة المأموم التي وجد فيها الإمام راكعا فركع، فركعته صحيحة،واختار هذا المعنى الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قرين الإمام أحمد بن حنبل.رحمهما الله.
ويرد عليهم كذلك أن هذا رأي جابر رضي الله عنه وليس حديثا.
ويرد عليهم كذلك أن المأموم إذا دخل والإمام راكع في صلاة سرية، هل تسقط عنه الفاتحة أم لا فإن قلتم تسقط عنه الفاتحة، فنقول: لماذا فرقتم بين الصلاة الجهرية والسرية، والفاتحة ركن في الحالتين. والله أعلم
للفائدة: مراجعة كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام للمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري.وهو مجلد يقع في "550" صفحة وكتاب خير الكلام في القراءة خلف الإمام للبخاري.
كتبه أخوكم
أبو حفص الشمالي
ـ[أبو عباد]ــــــــ[14 - 05 - 05, 07:19 م]ـ
اثنى على هذا البحث الشيخ: سامي الصقير-حفظه الله-في درسه، وقد وزعت على الشباب في الدرس
جزاك الله خيرا يا أبا حفص.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 05 - 05, 06:48 م]ـ
قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة.إ. هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام أحمد نقل إجماع الناس على أنها لاتجب في صلاة الجهر.
ـ[أبو حفص الشمالي]ــــــــ[16 - 05 - 05, 06:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا محمد الأمين
ولكن ألا ترى منقلته عن الامام أحمد وشيخ الاسلام مخالف للذي نقل عن الا مام أحمد أو أنك لم تقرأ البحث جيدا وردا على شيخ الاسلام فيمانقل من الاجماع هذا
بحث في صحة ما حكي عن الإمام أحمد من إجماع في قراء ة الفاتحة خلف الإمام
لقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال "والإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تجب الفاتحة في صلاة الجهر" مجموع الفتاوى (23/ 309) وهذا فيه نظر فلقد ثبت عن البعض من الصحابة والتابعين ما ينقض هذا الإجماع.
آثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في قراءة الفاتحة خلف الإمام
الأثر الأول
¥